قالت وكالة الطاقة الدولية إن حصة ليبيا من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من الوقود القابل للاحتراق بلغت 0.1 % في آخر إحصائية للعام 2022 بإجمالي بلغ 44.6 طن متري.

وأضافت الوكالة في تقرير لها حول انبعاثات الغاز في ليبيا، أن النسب الأخرى من انبعاثات الغاز ليست مسببة للاحتباس الحراري العالمي المرتبط بالطاقة، ولا تمثل أهمية كبرى مثل تسرب الميثان مع عمليات النفط الغاز، والتي يصعب قياسها.

واعتبرت الوكالة أن نسب انبعاث الغاز تظل أعلى بكثير مما هو مطلوب لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ رغم الجهود المبذولة للحد منه على حد تعبيرها.

ويمثل إنتاج الكهرباء ما نسبته 49% من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، في حين تمثل وسائل النقل 39% من إجمالي الانبعاثات المرتبط بالوقود القابل الاحتراق، إلى جانب 5.4% من انبعاثات المصانع في البلاد خلال نفس الفترة.

وجاءت ليبيا في المرتبة الـ6 إقليميا والـ57 عالميا للعام 2022 من بين الدول المصدرة لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، باعتبار النفط أكبر المصادر لانبعاث الغاز بنسبة 59%.

فيما حل الغاز الطبيعي ثانيا كمصدر أساسي لثاني أكسيد الكربون وبنسبة 41% من الانبعاثات.

المصدر: وكالة الطاقة الدولية

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربونرئيسيوكالة الطاقة الدولية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون رئيسي وكالة الطاقة الدولية

إقرأ أيضاً:

الوزراء يوافق علي قرار تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.

ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها ٢٥ عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.

وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.

وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.

ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.

ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار.

وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.

ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.

وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.

وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي ۸۰ ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.

ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها ۸۰ ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.

ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.

وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.

طباعة شارك مجلس الوزراء الطاقة الكهربائية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية

مقالات مشابهة

  • منصة عائمة في البحر الأسود.. هل تبدأ تركيا عهدا جديدا في الطاقة؟
  • الدولية للطاقة: الاستثمار العالمي في الطاقة سيبلغ 3.3 تريليون دولار خلال 2025
  • ابتكار محفز نانوي يحول ثاني أكسيد الكربون إلى كحول
  • الطاقة المتجددة.. ترابط وثيق مع طموحات الاستدامة والتنويع في سلطنة عُمان
  • «دائرة الطاقة» تُنجز مشروع إعادة تأهيل أنظمة الغاز في المباني بأبوظبي
  • الوزراء يوافق علي قرار تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة
  • مشروع لإنتاج "الميثان الحيوي" وغاز ثاني أكسيد الكربون الحيوي
  • مشروع لإنتاج الغاز الحيوي وغاز ثاني أكسيد الكربون الحيوي في سلطنة عُمان
  • مجلس إدارة «XRG» يعتمد خطة خمسية لتسريع نموها العالمي
  • مجلس إدارة "XRG" يعتمد خطة خمسية لتسريع نموها العالمي