الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع 393 كنيسة ومبنى
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 46 مكرر «أ» الصادر في 19 نوفمبر 2024، قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2024، بشأن توفيق أوضاع «393» كنيسة ومبنى.
وجاء في المادة الأولى لقرار مجلس الوزراء: «توفيق أوضاع عدد 309 كنائس، و84 مبنى، بإجمالي 393 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجداول المرفقة» أرقام «1، 2، 3، 4، 5، 6».
وجاء في المادة الثانية من القرار: تستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة في الجداول المرافقة أرقام «1، 2، 3» وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
كما جاء في المادة الثالثة من القرار بأن تلتزم الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة إن وجدت للكنائس والمباني المبينة في الجدول المرفق رقم «2»، وذلك طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «إل تي لخدمات الجينز»
مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها
مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء مجلس الوزراء توفیق أوضاع
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق علي مشروع تعديل قانونه من حيث المبدأ
وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ علي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 ، جاءت موافق المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال "شوقي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوه بأنه قد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: "وإعمالا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصا على أن تُجسد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية".