نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2024، بشأن الموافقة على منح شركة إم إيه إف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وذلك في العدد رقم 47 مكرر أ في 25 نوفمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، ووفق على منح شركة "إم إيه إف أى (MAFI) لتصنيع الحاصلات الزراعية ش.

م.م الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه عن مشروع تصنيع وتركيز وتحفيف وتعبئة وتغليف وتحفيد وتجميد كل الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، على مساحة 154655,39م2 الكائنة داخل قطعتي الأرض رقمي (11-IIA)، قطاع (4-F)، يقطعة الأرض رقم (3)، بالمنطقة الصناعية بمنطقة المطورين، مدينة السادات، محافظة المنوفية، على أن تلتزم الشركة الانتهاء من تنفيذ المشروع في 12 مارس 2026.

وجاء في المادة الثانية من القرار، تشمل الموافقة الواحدة الصادرة للشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، تلتزم الشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع

وجاء في المادة الرابعة من القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها.

كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة إلى الهيئة من جانبها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجريدة الرسمية مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الحاصلات الزراعیة المادة الأولى من من القرار

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.


وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.



مقالات مشابهة

  • محافظ قنا يبحث مع رئيس هيئة الإسعاف مشروع إنشاء مقر متكامل للهيئة بالمحافظة
  • الفيفا يوافق على تزويد الحكام بكاميرات صغيرة مثبتة على أجسادهم
  • نائب إيراني: إقرار مشروع حذف 4 أصفار من العملة الإيرانية
  • وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية يعقدان اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية
  • توقيع عقد مشروع شركة «CWA» للمنسوجات بالمنطقة الصناعية بالسخنة
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • مجلس جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء كليتي التمريض والعلوم الإنسانية والإعلام
  • توقيع عقود المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الحليب المجفف “بلدنا”
  • مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
  • الموافقة على تخصيص أراضٍ لـ 20 مدرسة جديدة لدعم العملية التعليمية بالمنيا