«الوزراء» يوافق على منح شركة «إم إيه إف آي» إنشاء مشروع تصنيع الحاصلات الزراعية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2024، بشأن الموافقة على منح شركة إم إيه إف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وذلك في العدد رقم 47 مكرر أ في 25 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، ووفق على منح شركة "إم إيه إف أى (MAFI) لتصنيع الحاصلات الزراعية ش.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تشمل الموافقة الواحدة الصادرة للشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، تلتزم الشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع
وجاء في المادة الرابعة من القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها.
كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة إلى الهيئة من جانبها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الحاصلات الزراعیة المادة الأولى من من القرار
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.