الجنايات تستمع لشهادة الطبيب الشرعي في مُحاكمة "سفاح التتجمع"
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، للطبيب الشرعي في نظر استئناف سفاح التجمع على حكم إعدامه، بتهمة قتل 3 سيدات.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
بدء نظر محاكمة سفاح التجمع في جولة الاستئناف تأجيل مُحاكمة 111 مُتهماً في قضية طلائع حسم ولواء الثورةوقال الطبيب الشرعي، إنه لم يجزم بسبب الوفاة لكنه قرر أنه لا يتعارض مع اعتراف المتهم، وفي حالة عدم اعتراف المتهم فإن التقرير سيكون تعذر الجزم بسبب الوفاة، في ضوء المعطيات المتوفرة حتى موعد التقرير.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد احمد، امانة سر شريف محمد على وتامر حماد.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر الماضي بإعدام السفاح، وتضمن الحُكم مصادرة المضبوطات مع مسح المقاطع المُخلة بالحياء.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبدالرشيد.
وقال المستشار ياسر الأحمداوي في كلمته التي سبقت الحُكم إن كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع" كان مُدركاً لأفعاله.
وقال القاضي قبل الحُكم بإعدامه :"المُتهم تمتع بوعي وتمييز وقدرة على الإدراك وقت ارتكاب الجرائم، مما يقطع بما لا شك فيه أنه كان مُحافظاً على شعوره وإدراكه ولا يُعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب الجرائم تنعدم به المسئولية الجنائية".
وذكر القاضي أن المحكمة لم تجد سبيلأً للرأفة أو متسعاً من الرحمة تجاه المُتهم، ليكون جزاؤه في النهاية هو
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات مستأنف القاهرة المستشار مدبولي كساب سفاح التجمع الطبيب الشرعي النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
يريد الاغتسال من الجنابة ومنعه الطبيب من استعمال الماء.. فماذا يصنع؟
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤالا يقول "أصبت في رأسي وأخضع للعلاج، ومنعني الطبيب من استعمال الماء ولكني جامعت زوجتي، فكيف أصنع في الغسل؟.
وأجابت لجنة الفتوى، بأن الغسل من الجنابة واجب بتعميم جميع الجسد بالماء، ومتى أصيب الإنسان برأسه أو بأي موضع من جسده، وأشار عليه الأطباء بالمنع من استعمال الماء؛ فعليه الأخذ بما أشاروا به، فيغسل بالماء ما يستطيع من جسده، ويتيمم للجزء الذي يمتنع استعمال الماء فيه.
وأوضحت ان الغسل من الجنابة واجب وهذا ثابت بالنص اتفاقًا؛ لقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ ۚ﴾ (النساء: 43)
ولحديثه ﷺ الذي رواه مسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»، فهذه النصوص وغيرها تدل على أن الغسل من الجنابة واجب، ومن أركانه وجوب تعميم الرأس وجميع الجسد بالماء، الظاهر منه والباطن، ولو كانت غائرة كعمق السرة ونحوها، والتداوي من الأمراض واجب، لِمَا رَوَى أَبُو الدَّرْدَاءِ -رضي الله عنه- قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام».
وتابعت : فمتى أصيب الإنسان في رأسه، وأصابته الجنابة، ومنعه أهل الخبرة (الأطباء) من استعمال الماء على رأسه أو أي موضع من جسده لما يسببه ذلك من زيادة الضرر عليه، فإنه يغسل ما يستطيع من جسده، ويتيمم للجزء الذي يمتنع استعمال الماء فيه؛ لخشية الضرر؛ قال اللَّه تَعَالَى:﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) (النساء:29)
ولما روي من حديث جابر -رضي الله عنه- خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ – أَوْ (يَعْصِبَ) شَكَّ مُوسَى - َعلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ».
هل يجوز غسل الجنابة بسرعة وحكم تأخيره؟قالت الإفتاء إن غسل الجنابة يجب على التراخي لا على الفور، وإنما استحب بعض الفقهاء عدم تأخيره؛ لما يخشى من أثر تأخيره على النفس بكثرة الوساوس ونحوها؛ قال العلامة ابن ميارة المالكي في "الدُّر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" (166، ط. دار الحديث، القاهرة): [وتأخير غسل الجنابة يثير الوسواس ويمكن الخوف من النفس ويقلل البركة من الحركات، ويقال: إن الأكل على الجنابة يورث الفقر] اهـ.
فلا يجب غسل الجنابة على الفور، إلا لإدراك وقت الصلاة؛ قال العلامة الشبراملسي الأقهري في "حاشيته على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (1/ 209، 210، ط. دار الفكر): [قوله: (ولا يجب فورًا أصالة) خرج به ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض، فيجب فيه الفور؛ لا لذاته، بل لإيقاع الصلاة في وقتها] اهـ.
فلا يأثم الجنب بتأخيره الغسل في غير وقت الصلاة، وإنما يأثم بتأخيره للصلاة عن وقتها؛ قال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المغني" (1/ 152، ط. مكتبة القاهرة): [وليس معنى وجوب الغسل في الصغير التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة، والطواف، وإباحة قراءة القرآن، واللبث في المسجد، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه، ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة، لم يأثم] اهـ.