السماح بإجازات "مناخية".. الفيضانات تغير قانون العمل في إسبانيا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أقرت الحكومة الإسبانية اليوم الخميس "إجازة مدفوعة لأسباب مناخية" لمدة 4 أيام، لتجنب تنقل الموظفين في حال وجود تحذير بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد شهر على الفيضانات التي خلفت 230 قتيلًا في جنوب شرق البلاد.
وأعلنت وزيرة العمل يولاندا دياز أن هذا الاجراء الجديد الذي أقره مجلس الوزراء كجزء من حزمة تدابير وقائية، هدفه "تكييف قانون العمل الإسباني" مع حالات الطوارئ المناخية.
وسيسمح للموظفين بالاستفادة من إجازة مدتها 4 أيام تدفع الدولة بدلها، في حال صدور تحذير مناخي من قبل السلطات مثل "مجلس بلدي أو منطقة أو حكومة مركزية"، بحسب دياز العضو في حزب سومار اليساري المتطرف.
آثار الكارثة مستمرة.. ارتفاع عدد ضحايا #فيضانات #إسبانيا إلى 227 شخصًا#اليومhttps://t.co/ORjLB9pcbt— صحيفة اليوم (@alyaum) November 18, 2024
ولم تقدم الوزيرة تفاصيل أكثر عن نوع التحذير المشمول بهذا الإجراء، ولا عن الشروط اللازمة ليستفيد الموظفون منه.
انتقاد الشركاتوتعرضت العديد من الشركات لانتقادات إثر الفيضانات التي ضربت جنوب شرق إسبانيا في 29 أكتوبر بعدما طلبت من موظفيها البقاء في مراكز العمل رغم الإنذار الأحمر الذي أصدرته الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية.
وأوضحت دياز أنه اعتبارًا من الآن "عندما تعلن أي سلطة كانت عن وجود خطر في التنقل، على الموظفين الامتناع عن الذهاب إلى مراكز العمل، ولا يجوز لأي موظف أن يخاطر بحياته".
وستكون المدة القصوى لهذه الإجازة المناخية الجديدة 4 أيام، لكن الشركات ستتمكن بعد هذه الفترة، من اللجوء إلى نظام البطالة الجزئية المعتمد في حال وجود قوة قاهرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 مدريد إسبانيا سوء الأحوال الجوية سوء الأحوال الجوية في إسبانيا الفيضانات الفيضانات في إسبانيا
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.