وزير المجالس النيابية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي جاء كاستحقاق دستوري
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، جاء كاستحقاق دستوري ويعالج مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة، والقانون عنوانه منضبط و لا مجال لإضافة كلمة التمويل فى عنوان القانون.
وقال فوزي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "تساؤلات النائب ضياء داود حول ضوابط الطلبات المقدمة من المواطنين، مشروعة ومقدرة، فنحن لا ننشئ تكافل وكرامة من الصفر، لأنه مشروع قائم ويعمل بكفاءة ولديه قاعدة بيانات سيبنى عليها، ولكننا نفرد لهذا البرنامج قانون خاص وصندوق خاص، وبعض المواد تحتاج إلى قواعد تفصيلية تحددها اللائحة".
وأضاف “فوزي”: “تمت مراعاة أن تكون الحكومة أنجزت ما كلفت به من مهام داخل القانون قبل بدء المدد المحددة في القانون”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعي و الدعم النقدي المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية و التواصل السياسي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
3مستويات.. هل يراعي مشروع قانون الإيجار غير القادرين في زيادة الأجرة؟
شغلت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، تساؤلات ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين عن مراعاة قانون الايجار القديم الجديد والذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الاسبوع الماضي غير القادرين في زيادة أجرة الوحدات السكنية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ضوابط زيادة أجرة الوحدات السكنية بمشروع قانون الإيجار القديم .
نصت المادة (٤): من مشروع القانون على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه
وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة(۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
و طبقا لمشروع القانون، تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة ١٥ % .
تجدر الاشارة إلى أن التعديلات الجديدة لمشروع قانون الايجار القديم جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم .