وزير المجالس النيابية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي جاء كاستحقاق دستوري
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، جاء كاستحقاق دستوري ويعالج مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة، والقانون عنوانه منضبط و لا مجال لإضافة كلمة التمويل فى عنوان القانون.
وقال فوزي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "تساؤلات النائب ضياء داود حول ضوابط الطلبات المقدمة من المواطنين، مشروعة ومقدرة، فنحن لا ننشئ تكافل وكرامة من الصفر، لأنه مشروع قائم ويعمل بكفاءة ولديه قاعدة بيانات سيبنى عليها، ولكننا نفرد لهذا البرنامج قانون خاص وصندوق خاص، وبعض المواد تحتاج إلى قواعد تفصيلية تحددها اللائحة".
وأضاف “فوزي”: “تمت مراعاة أن تكون الحكومة أنجزت ما كلفت به من مهام داخل القانون قبل بدء المدد المحددة في القانون”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعي و الدعم النقدي المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية و التواصل السياسي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تعرف على حقك في استرجاع المنتج أو استرداد أموالك وفق قانون حماية المستهلك
وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إطار قانوني متوازن يحمي المستهلك من الممارسات غير العادلة، وينظم العلاقة بينه وبين الموردين بشكل يضمن الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية.
القانون لم يكتف بتحديد التزامات الموردين، بل منح المستهلك الحق في استرجاع المنتج أو استرداد أمواله في حالات معينة، كما وضع ضوابط دقيقة تحمي الطرفين من أي استغلال أو تعسف، سواء في البيع المباشر أو عبر الإنترنت.
ونصت المادة (40) من القانون، على أنه يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بُعد الرجوع في العقد خلال 14 يومًا من استلام السلعة، مع التزام المورد برد المبلغ المدفوع بنفس طريقة السداد خلال 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج، على أن يتحمل المستهلك مصاريف الشحن إلا إذا نص العقد على غير ذلك.
كما شدد القانون على حق المستهلك في التراجع عن التعاقد إذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن الموعد المحدد أو تجاوز فترة 30 يومًا من دون اتفاق مسبق، على أن يعاد المبلغ كاملا ويتحمل المورد تكاليف الشحن.
ونصت المادة (41) على وجود 5 حالات إذا وقع فيها المستهلك، فلن يتمكن من استعادة حقه ووهم:
1-إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.
2-إذا كان الاتفاق يتناول سلعًا صنعت بناءً على طلبه، أو وفقًا لمواصفات حددها.
3-إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو إسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.
4-إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
5-في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضاً مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفًا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.