البرلمان يقر مشروع قانون فاتورة مرتبات الموظفين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وبعد مناقشته مادة مادة واستيعاب الملاحظات التي أكد عليها أعضاء المجلس أثناء النقاش، أقر المجلس مشروع القانون بصيغته النهائية بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير المالية عبدالجبار أحمد بتنفيذه وفقاً لما اشتمل عليه وما تضمنته توصيات المجلس.
جاء ذلك بحضور وزراء الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.
إلى ذلك ثمن أعضاء المجلس جهود اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام زابية والجانب الحكومي ممثلاً بوزير المالية والوزراء المعنيين..
من جانبه عبر وزير المالية عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس على تفاعلهم في إخراج مشروع القانون والتصويت عليه وتحقيق التكامل الدستوري لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبما يواكب متطلبات واحتياجات مرحلة التغيير والبناء.
وخلال الجلسة تمت مناقشة مشروع قانون الاستثمار، وأكد اعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم للمشروع أهمية أن يلبي مشروع هذا القانون الإسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام، والحرص على رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر وتحفيز ودعم مشاريع استثمار الاقتصاد المجتمعي، وتشجيع مشاريع توليد الطاقة الكهربائية متعددة المصادر باعتبارها حجر أساس للتنمية الاقتصادية، وتوطين الصناعات الوطنية التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية وبشكل خاص مدخلات الإنتاج الزراعي ، وحماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات.
وشددوا على أهمية العمل لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار وتشجيع الرأس مال الوطني للإسهام في مختلف قطاعات التنمية.
كما أكدوا أهمية تنظيم مجالات الاستثمار والحفاظ على تقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الرأسمال الوطني كشريك فاعل في مختلف المجالات الاستثمارية والعمل على معالجة كافة المعوقات..
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة خاصة مكونة من لجان (النفط والمعادن، والمالية، والصناعة والتجارة) برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي..
وكان المجلس قد استمع إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء الموجهة لرئيس المجلس بشأن طلب الموافقة على سحب مشروع قانون للاستثمار كانت الحكومة قد تقدمت به سابقا للمجلس ووافق على الطلب..
وناقش أعضاء مجلس النواب تقرير اللجنة الخاصة بشأن نتائج دراستها لمشروع قانون الدواء والصيدلة، وأقروا إعادته إلى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة بحضور وزير الصحة والبيئة وفي ضوء ملاحظات أعضاء المجلس وردود وزيري المالية والصحة والبيئة وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غداً الأربعاء بمشيئة الله تعالى..
حضر الجلسة نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود، ووكيل الوزارة الدكتور محمد جحاف، ورئيس الهيئة العليا للأدوية، الدكتور علي عباس وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: أعضاء المجلس مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.