نيابة محكمة بئر مراد رايس تلتمس عقوبة 3 سنوات حبساً لرئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس عشية اليوم الأربعاء تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة للمدعو ياسين قوري رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو مع إلتماس عقوبة عامين حبس نافذ لزوجته “غ.إ”,ولبقية المتهمين أعضاء المكتب الفيديرالي للاتحادية الجزائرية للكاراتي دو كل من “ب.
م” عضو بالمكتب الفيديرالي ونائب رئيس الاتحادية الجزائربة للكاراتي دو ،و كذلك بلقاضي عبد الرزاق مدير العام لوزارة الرياضة ،الى جانب كل من “م.ر” الامين العام،و”س.ع” مدير تقني وطني، و كذلك المدعو “ب.ر” ،وجاءت هذه الالتماسات لمتابعتهم بتهم فساد تتعلق بإساءة إستغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية،ومخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من والى الخارج .
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ 18 أفريل 2023 ،بعدما تمت متابعة جميع المتهمين بتبديد المال العام من خلال تقديمهم منح بطريقة غير قانونية لرياضين ،وكذلك متابعتهم بمنح زوجة رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو منح بطريقة غير قانونية ،وانها كانت تمارس عملها بدون ترخيص مع منح خبير رياضي مصري امتيازات غير مستحقة .
المتهمون وأثناء مثولهم امام هيئة المحكمة انكرو التهمة المتابعين بها جملة و تفصيلا ،و صرحوا ان الشكوى التي رفعت ضدهم كيدية ،في حين اكد ياسين قوري رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو لهيئة المحكمة انه مارس عمله بطريقة قانونية و لم يبدد المال العام و ان زوجته تم تعيينها بموجب مرسوم وزاري ولم يتم توقيفها ، ولم يصل اليها اي تبيلغ من الوزارة بانه تم فصلها من العمل ،مؤكدا ان الخبير الرياضي المصري تم استضافه بناء على طلب من وزارة الرياضة ،في حين انكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها جملة وتفصيلا.
هذا وقد صرحت هيئة دفاع وزارة الشباب والرياضة
بان الافعال التي ارتكبها جميع المتهمين تعد اهدارا للمال العام باعتبار ايضا وزير الرياضة هو الساهر على الوجهة القانونية لهذه الاموال ،ملتمسة من جميع المتهمين ان يدفعوا فيما بينهم بالتضامن مبلغ 2 مليون دج كتعويض عن الاضرار التي لحقت بها ،ومن جهة اخرى طالبت هيئة دفاع جميع المتهمين بتبرئتهم من كافة التهم المنسوبة إليهم بإعتبار ان الشكوى كيدية وليس لها اي اساس قانوني،وبخصوص التبديد اكدت بأن قاضي التحقيق لو وجد اي تبديد للمال العام لما استدعى اي خبير لتقدير الضرر،وفي غياب اي خبرة قانونية لا يمكن ان يكون فيه تبديد للمال العام ،ملتمسة بتبرئة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم ،وبعد غلق باب المرافعات حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: جمیع المتهمین
إقرأ أيضاً:
كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.
المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم.
وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.
وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.
15 يومًا للحسم القضائي… وسماع أقوال أطراف النزاعوتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.
وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائيويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالةوتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.