أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 3 حالات بموجبها يمكن للعامل المساعد الانتقال لصاحب عمل جديد، بموافقة الوزارة، وبعد تقديم الطلب عبر القنوات المعتمدة، هي: من انتهاء مدة عقد العمل، وإذا ثبت بحكم قضائي إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل المساعد خلال مدة سريان عقد العمل، وإذا وافق صاحب العمل خلال مدة سريان العقد على انتقال العامل وبشرط أن تكون تلك الموافقة كتابية.


وأكدت الوزارة أنه يجوز للعامل المساعد في الدولة أن يترك العمل في حالتين محددتين، مـــع احتفاظه بحقوقه، وذلك بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم قيام صاحب العمل بمعالجة أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: تخفيض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وأوضحت أن للعامل المساعد أن يترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال على العامل المساعد إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، على العامل المساعد الرجوع إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك.
وأضافت أنه في أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحق العامل المساعد في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز قيام العامل المساعد بالانتقال إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.
وذكرت الوزارة أن اللائحة التنفيذية حددت 7 التزامات لمكاتـب استقـــدام العمالة المساعدة هي: إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، إحاطة العامــــل المســــاعد بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، التأكد من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات، تمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه، توفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد خلو صحيفته الجنائية من أي سوابق، وأنه حسن السيرة والسلوك، وذلك في الحالات التي تحددها الوزارة، تقديم ما يفيد تعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد، تقديم ما يفيد مسؤوليته المباشرة عن سداد أية مبالغ على سبيل العمولة، لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة، وإتمام التعاقد وعدم تحمل العامل المساعد لتلك المبالغ.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين العامل المساعد صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

8 ساعات وراحة أسبوعية .. مكتسبات جديدة لـ العمال بقانون العمل الجديد

يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص ، معرفة حقوقهم كاملة في أوقات العمل وساعات الراحة لاسيما بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل الجديد .  

ونستعرض في سياق التقرير الآتي، الحقوق القانونية اللازمة ، حيث نص قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية،لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من ثماني ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.


ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

و  يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه ، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتى عشرة ساعة في اليوم الواحد.


وطبقا للقانون ، يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

طباعة شارك أوقات العمل الرئيس السيسي قانون العمل القطاع الخاص موظف

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي ملف الهجرة ويؤكد: ليبيا ترفض التوطين وتدعو لدعم العودة الطوعية
  • ائتلاف النصر:المشاركة في الانتخابات من تحدد الحكومة المقبلة
  • عقد عمل «مواطن دارس» ضمن نسبة التوطين في «الخاص»
  • مساند توضح كيفية تصحيح بلاغ تغيب العمالة المنزلية وآخر موعد للتقديم
  • إجازة شهر لأداء فريضة الحج| شروط الحصول عليها طبقا للقانون
  • 8 ساعات وراحة أسبوعية .. مكتسبات جديدة لـ العمال بقانون العمل الجديد
  • قانون العمل الجديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
  • 9 حالات لانتهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
  • تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
  • قانون العمل 2025 .. شروط جديدة لأجور العاملين بالقطاع الخاص