دورة حول التعامل مع الأطفال ضحايا العنف
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، دورة تدريبية حول أساليب مقابلة الأطفال من ضحايا العنف، وذلك بمشاركة 45 متخصصاً من الضباط المناوبين ومساعديهم والمحققين والمحققات المختصين في مجال حقوق الطفل، من شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع.
عُقدت الدورة في نادي ضباط شرطة دبي على مدار 3 أيام، لتعزيز ودعم الأساليب التخصصية في مجال التعامل مع الأطفال من ضحايا العنف، ورفد المتخصصين بأبرز وأحدث آليات التعامل والحوار في مجال المقابلات النفسية والجنائية مع الأطفال، والمتبعة عالمياً بهذا الشأن، وهي جزء من دورات تدريبية وتأهيلية مستمرة لهذه الفئة التخصصية طوال العام.
وشهد انطلاق الدورة المقدم الدكتور علي المطروشي، مدير إدارة حقوق الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، مؤكداً في كلمته التي ألقاها، أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود الإدارة العامة لحقوق الإنسان لتعزيز ودعم منظومة العمل في مجال حقوق الإنسان وخاصة الطفل، منوهاً بأن شرطة دبي تولي فئة الأطفال اهتماماً خاصاً وكبيراً، نظراً لحساسية وضعهم كفئة مستضعفة، يستوجب معها اتخاذ إجراءات شرطية لضمان حصولها على حقوقها التي كفلتها لها القوانين والتشريعات الدولية.
وأضاف أن الدورات التدريبية المتخصصة، والموجهة للعاملين والخبراء في مجال التحقيق الجنائي مع الأطفال، تأتي استكمالاً لتوجيهات الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بالمحافظة على حقوق الطفل في كافة الظروف، والعمل على تأهيل الكوادر البشرية الداخلية في شرطة دبي، للتعامل مع القضايا والبلاغات الواردة والمتعلقة بهذه الفئة، وفقاً للقوانين الدولية والمحلية، موجهاً شكره إلى الشركاء وفي مقدمتهم هيئة تنمية المجتمع، وكل من يسهم في إنجاح هذه الدورات لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
فيما تطرق الدكتور محمود الشايب، مُحاضر من هيئة تنمية المجتمع، إلى محاور عدة، منها قانون حقوق الطفل واللائحة التنفيذية، ولمحات بشأن حقوق الطفل، وأساليب حوار الأطفال ضحايا الإساءة، طارحاً تمارين تطبيقية.
في حين تناول العقيد الخبير محمد عيسى الحمادي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إلى التطور اللغوي والمعرفي لدى الأطفال، وأساسيات المقابلات، والجانب النفسي والآثار النفسية للأطفال ضحايا العنف الأسري.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي الإدارة العامة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان ضحایا العنف حقوق الطفل مع الأطفال شرطة دبی فی مجال
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.