أطباء الإسكندرية يناقشون قانون المسؤولية ويحذرون من تصحر المهنة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
عقدت نقابة أطباء الإسكندرية، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، أكد خلاله المشاركون على التمسك بما انتهت إليه الجمعية العمومية للأطباء على رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وثمن المشاركون في الاجتماع الجهود والاتصالات التى يقوم بها نقيب أطباء مصر د. أسامة عبد الحي، لتوضيح أوجه القصور في مشروع قانون المسؤولية الطبية، والدفاع عن حقوق ومطالب الأطباء المشروعة والعادلة.
وأعرب المشاركون عن تخوفهم الشديد من هجره الأطباء و تصحر مهنة الطب بسبب اضطرار الأطباء للبحث عن بيئة عمل آمنة خارج مصر، بما يوثر سلبا علي المريض المصري.
وشدد المشاركون في الاجتماع على تمسكهم بالتعديلات المقترحة من نقابة أطباء مصر من خلال الجمعية العمومية الأخيرة في يوليو ٢٠٢٤، على مشروع القانون.
شارك في الاجتماع د. عبد المنعم فوزي نقيب أطباء الإسكندرية، ود. أحمد زغلول نقيب أطباء البحيرة، ود. وليد الديب نقيب أطباء الأسنان، ود. مها غانم وكيل نقابة أطباء الإسكندرية، ود. أحمد عبد الجواد الأمين العام لنقابة أطباء الإسكندرية، ود. دعاء جنينه أمين صندوق نقابة أطباء الإسكندرية، ود. أماني البنا مقرر اللجنة العلمية والثقافية بنقابة أطباء الإسكندرية، ود. أسماء خليفة مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة أطباء الإسكندرية.
كما شارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس النواب هم د. رانيا الجزايرلي، ود. سارة، ود. رواية مختار.
كانت النقابة العامة للأطباء، قد دعت جميع أعضائها، للمشاركة في هاشتاج :
#لا_لحبس_الأطباء_في_القضايا_المهنية، عير حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ومنها "فيسبوك".
وقالت نقابة الأطباء في منشور لها على "فيسبوك"، إنه في إطار التوعية بخطورة مشروع قانون المسؤولية الطبية المطروح حاليا، وتوضيح أهمية صدور قانون عادل ومنضبط يحمي الطبيب ويضمن حق المريض، تدعو النقابه العامة كافة المواطنين (طبيب أو غير طبيب) لمشاركة في هاشتاج #لا_لحبس_الأطباء_في_القضايا_المهنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية النقابة العامة للأطباء مشروع قانون المسئولية الطبية نقابة أطباء الإسكندرية أطباء الإسكندرية المزيد المزيد نقابة أطباء الإسکندریة فی الاجتماع نقیب أطباء
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".