ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وذلك لمناقشة نتائج العام الجاري 2024 في ملف زراعة الأعضاء، وتقديم التوصيات اللازمة للنهوض بهذه المنظومة الحيوية في مصر، جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي ومؤسس مركز مجدي يعقوب لأمراض القلب في أسوان، في مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبد الغفار بأعضاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة في ضبط وتنظيم منظومة زراعة الأعضاء في البلاد، مؤكدًا ضرورة وضع القواعد اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال.

بسبب الخلطة السحرية .. استدعاء وزير الصحة داخل البرلمانوزير الصحة يناقش التعديلات المقترحة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهموزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يتعامل بمشرط جراحوزير الصحة: قانون تنظيم المسؤولية الطبية يضمن حقوق الفريق الصحي وتوفير بيئة عمل جاذبةوزارة الصحة اليوم..عبد الغفار: نتعامل بمشرط الجراح مع قانون المسئولية الطبية..وتفاصيل بروتوكول تقديم خدمات طبية لـ 4 نقابات مهنيةأشرف زكى يوقع بروتوكول مع وزارة الصحة لصالح أعضاء نقابة الممثلين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عددًا من النقاط المهمة حول ملف زراعة الأعضاء، كما تم بحث حلول للمشكلات التي ظهرت في المنظومة خلال العام الجاري، مع التأكيد على ضرورة متابعة اللجنة لهذه المشكلات والعمل على معالجتها، والمتابعة المستمرة لحالة المرضى بعد إجراء العمليات لضمان الرعاية الصحية الجيدة.

وأضاف الدكتور عبد الغفار أن الوزير استمع إلى مقترح بخصوص تحديد فترة زمنية محددة لموافقة عمليات الزراعة، وتطوير آليات العمل، كما تم مناقشة شروط تأهيل الأطباء المختصين بالزراعة، بالإضافة إلى المسؤوليات المحددة لمديري برامج الزرع، سواء من الناحية الإدارية أو الطبية، وفقًا للقانون المعمول به.

وتابع الوزير استعراض إحصائيات عملية زراعة الأعضاء في مصر لعام 2024، حيث تم تناول أعداد عمليات زراعة الكبد والكلى من 1 يناير حتى 5 ديسمبر 2024،كما تم استعراض القوانين والقرارات المنظمة لهذا المجال منذ عام 2010 وحتى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4497) لسنة 2023، والذي أعاد تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، ووجه الوزير بضرورة التأكد من التزام كافة المراكز بتطبيق هذه القوانين وتحقيق الهدف المحدد من العمليات (20 عملية سنويًا).

وزير الصحة يكشف إجمالي عمليات زراعة الأعضاء 

وفي إطار البيانات التي تم عرضها، تناول الاجتماع استعراض عدد مراكز زراعة الأعضاء في مصر، والتي بلغ إجماليها 38 مركزًا، كما تم ذكر أعداد الموافقات التي تم منحها لعمليات زراعة الكبد والكلى في 2024، حيث بلغ إجمالي الموافقات 1614، منها 420 موافقة لزراعة الكبد و1194 موافقة لزراعة الكلى، كما وصل إجمالي العمليات المنفذة إلى 1271 عملية في نفس العام، وذلك للمصريين والأجانب.

واستعرض الاجتماع أيضًا مقترح إنشاء منصة موحدة لإدارة عمليات زراعة الأعضاء بشكل أكثر كفاءة وأمان، هذه المنصة ستساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وزيادة فرص إنقاذ الأرواح من خلال نظام رقمي متكامل قادر على معالجة البيانات بدقة ويوفر إدارة شاملة للمتبرعين والمرضى وستعمل المنصة على الربط مع أنظمة المستشفيات الإلكترونية لضمان جاهزية مراكز الزراعة وتقديم تقارير وتحليلات دقيقة.

وتم التأكيد على النتائج المتوقعة من إطلاق المنصة الإلكترونية، والتي تتضمن تقليل الأخطاء وتحسين كفاءة العمليات، فضلاً عن تعزيز التعاون وزيادة الشفافية وحماية البيانات.

من جانبه، أشاد السير مجدي يعقوب بالجهود المبذولة في تطوير منظومة زراعة الأعضاء هذا العام، مؤكدًا أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق تقدم مستدام في هذا المجال، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الأخطاء السابقة لتطوير النظام الصحي في المستقبل، مشددًا على ضرورة متابعة حالة المرضى بشكل دوري.

حضر الاجتماع الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة، واللواء أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي،  ولواء طبيب خالد عبدالعظيم شكري مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والدكتور حسام كامل أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة القاهرة، ، والدكتور علاء الدين إسماعيل أستاذ جراحة الجهاز الهضمي كلية طب جامعة عين شمس، والدكتور أشرف هلال عبدالله أستاذ جراحة القلب والصدر كلية طب جامعة القاهرة، والدكتور مجد فؤاد زكريا أستاذ جراحة المخ والأعصاب كلية طب جامعة عين شمس، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية  والتراخيص

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة وزارة الصحة والسكان وزير الصحة والسكان زراعة الأعضاء المزيد المزيد الصحة والسکان زراعة الأعضاء عملیات زراعة عبد الغفار وزیر الصحة کما تم

إقرأ أيضاً:

«أم القرى» تنشر نص الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية

نشرت جريدة "أم القرى"، اليوم الجمعة، قرار قرار رقم (62) وتاريخ 20/1/1447هـ والخاص بالموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا.

وجاء قرار الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية على النحو التالي:

إنَّ مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 36215 وتاريخ 14 /5 /1445هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم 28574 وتاريخ 14 /10 /1444هـ، في شأن مشروع تنظيم مركز الإحالات الطبية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (28464) وتاريخ 5 /5 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3733) وتاريخ 2 /12 /1444هـ، ورقم (357) وتاريخ 1 /2 /1445هـ، ورقم (842) وتاريخ 8 /3 /1446هـ، ورقم (1706) وتاريخ 16 /5 /1446هـ، ورقم (2455) وتاريخ 8 /7 /1446هـ، ورقم (3328) وتاريخ 11 /10 /1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (46/1131/م) وتاريخ 23 /7 /1446هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10364) وتاريخ 24 /10 /1446هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا يخل ما ورد في الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاستثناء الوارد في الفقرة (2) من الأمر السامي رقم (28464) وتاريخ 5 /5 /1443هـ.

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المركز: مركز الإحالات الطبية.

التنظيم: تنظيم المركز.

اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز.

الرئيس: رئيس اللجنة الإشرافية.

المدير: المدير العام التنفيذي للمركز.

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

المادة الثانية:

يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، ويرتبط تنظيميّاً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض.

المادة الثالثة:

يهدف المركز إلى إدارة حركة الإحالات الطبية بين المنشآت الصحية في المملكة وخارجها، ومتابعة حالة الطاقات الاستيعابية لتلك المنشآت وتقديم الدعم الفني لها في حال الحاجة، والمواءمة بين الجهات المعنية فيما يتعلق بأهلية العلاج بما يحقق التكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتسهيل وصول المرضى للرعاية الصحية في الزمان والمكان المناسبين.

المادة الرابعة:

للمركز -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وبالتنسيق مع الجهة المعنية- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

1- وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة بمجالات اختصاصه، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

2- وضع المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاصه.

3- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات اختصاصه، والاشتراك فيها، داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

4- وضع القواعد الإجرائية والتنفيذية الخاصة بالإخلاء الطبي الجوي؛ وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها، ودراسة طلبات الإخلاء الطبي الجوي التي داخل المملكة وخارجها، والبت في هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

5- تنظيم إجراءات ومسارات الإحالات الطبية للعلاج داخل المملكة وخارجها، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

6- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية التي تكون داخل المملكة وتزيد مدتها على (٣٠) يوماً، ودراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية التي تكون خارج المملكة، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

7- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات العجز الصحي لموظفي الخدمة المدنية، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

8- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات الإفراج الصحي التي تقدمها الجهة المعنية بحالة المريض السجين، والتوصية باتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

9- تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة الطبية العليا بعد اعتمادها من قبل الوزير لعلاج الحالات الصحية وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

10- متابعة تنفيذ الأوامر الصادرة في شأن علاج الحالات الصحية داخل المملكة وخارجها.

11- الإشراف على الملحقيات الصحية، ومتابعة أعمالها.

12- متابعة بيانات المنشآت الصحية المتعلقة بالأسرّة، لتحديد عددها، ومعرفة مدى كفاءة استخدامها، ونسبة إشغالها، ومعدل دوران السرير ومتوسط مدة الإقامة.

13- دعم البحوث والدراسات في مجال اختصاصه، وإعدادها، بشكلٍ منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ التوصيات بشأنها.

14- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

15- تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاصه.

المادة الخامسة:

1- يكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- ممثل من الخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

ب- ممثل من الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

ج- ممثل من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

د- ممثل من الوزارة.

هـ- ممثل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

و- ممثل من شركة الصحة القابضة.

ز- ممثل من مجلس الغرف السعودية (اللجنة الصحية).

ح- ممثل من الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات.

ط- ممثل من المجلس الصحي السعودي.

ي- ممثل من مركز التأمين الصحي الوطني.

ك- المدير.

2- تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

3- لا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

4- يختار الرئيس نائباً له من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية.

المادة السادسة:

تتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، ولها على وجه خاص ما يأتي:

1- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاص المركز، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

2- إقرار المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز.

3- النظر في التقارير التي تقدم للمركز عن سير العمل فيه، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. وللجنة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

المادة السابعة:

1- تجتمع اللجنة -بصفة دورية- مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل.

2- توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو من نائبه -كتابةً- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

3- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المركز الرئيس، ويجوز -بقرار من الرئيس أو من نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

4- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

5- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت عند غيابه.

6- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو تسجيل اعتراضه مسبباً في محضر اجتماع اللجنة.

7- للجنة دعوة من تراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

8- يجوز للجنة -عند الحاجة ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يُصوت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويُوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تُعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويُصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم. وتُعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على اللجنة في أول اجتماع -لاحق- لإثباتها في محضر الاجتماع.

9- يكون للجنة أمين يعيّنه الوزير، يتولى أمانة اللجنة، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

10- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أعمال المركز، ويظل هذا الحكم سارياً حتى بعد انتهاء عضويته في اللجنة.

المادة الثامنة:

يكون للمركز مدير تختاره اللجنة من منسوبي الوزارة أو من غيرهم، لا تقل مرتبته عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما تقرره اللجنة، ويتولى الاختصاصات الآتية:

1- إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة للنظر في إقرارها.

2- إعداد المعايير والإجراءات والنماذج في مجال اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة للنظر في إقرارها.

3- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.

4- الصرف من الاعتمادات المالية للمركز واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضته بها اللجنة.

5- إعداد تقرير عن عمل المركز وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى اللجنة للنظر في إقراره.

6- أي اختصاص آخر تسنده إليه اللجنة.

وللمدير تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة التاسعة:

يخصص للجنة اعتمادات مالية ضمن ميزانية الوزارة، ويصرف منها بقرار من الرئيس.

المادة العاشرة:

يخضع منسوبو المركز للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.

المادة الحادية عشرة:

يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

أهم الآخبارمركز الإحالات الطبيةتنظيم مركز الإحالات الطبيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • اجتماع أول للجنة تقصي حقائق السويداء برئاسة وزير العدل
  • الأولمبية الدولية تستعيد ذكرى تتويج محمد السيد ببرونزية باريس 2024
  • وزير الصحة الدكتور مصعب العلي يطمئن على المصابين جراء أحداث السويداء
  • مدبولي يُشيد بجهود اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء في رصد استغاثات المواطنين
  • رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر يوليو
  • «أم القرى» تنشر نص الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية
  • لأول مرة .. القومي للكلى ينجح في عمليتي زراعة متزامنتين
  • وزير البترول يبحث مع شركات عالمية ومحلية تنفيذ مشروع المسح الجوي لـ الثروات التعدينية بـ مصر
  • عمومية المهن الطبية.. الأعضاء يتوافدون على دار الحكمة لمناقشة 14 بندا
  • وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية