"محلية النواب" ترفض التصرف في أراضي وضع اليد بعد تقنينها قبل سداد المقابل
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، الموافقة على المواد 6، 7، والمادة 8 من مشروع القانون المقدم بالحكومة، بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة 6 على أنه يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى في عضوية اللجان المشار إليها في المادة 5 في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى امكانية استمراره.
وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائي أو المطالبة بزيادته، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى.
وتنص المادة 7 على أنه يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
ويقع باطلًا بطلانا مطلقًا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض.
ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.
وتنص المادة 8 يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلًا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة أراضي الزراعية احمد السجيني الإدارة المحلية بمجلس النواب الإدارة المحلية الأراضي الزراعية أملاك الدولة الخاصة
إقرأ أيضاً:
كاتب الدولة في الإسكان: معالجة المباني الآيلة للسقوط في فاس مسؤولية محلية وعلى الجماعات الوفاء بالتزاماتها المالية
زنقة20ا الرباط
أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، أن معالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط تدخل في إطار اختصاصات رؤساء الجماعات، كما نصت على ذلك المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تحمل رئيس الجماعة مسؤولية مراقبة هذه المباني واتخاذ التدابير اللازمة في حدود اختصاصاته.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال معرض جوابه على الأسئلة الطارئة للأغلبية والمعارضة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن القانون 94.12، الذي يعنى بإجراءات معالجة المباني المهددة بالانهيار، لم يدخل حيز التنفيذ الكامل بعد، ما دفع إلى توقيع اتفاقيات محلية تضم مختلف القطاعات المعنية، من بينها وزارات السكنى والداخلية والمالية، إلى جانب الولاة ورؤساء الجماعات ومؤسسة العمران.
وأشار بن ابراهيم إلى أنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ سنة 2018، أصبح لزاماً على رئيس الجماعة إصدار قرارات بالإخلاء ونشر الإعلانات اللازمة، مع إمكانية توجيه طلب كتابي لوالي الجهة أو عامل الإقليم لتسخير القوة العمومية عند الحاجة لتنفيذ هذه القرارات.
وفي ما يخص حادث انهيار البناية السكنية في الحي الحسني بمدينة فاس، كشف بن ابراهيم أن السلطات تمكنت من إجلاء ثمانية أشخاص من المبنى قبل سقوطه منذ مدة، غير أن خمسة آخرين رفضوا المغادرة، ما تسبب في وقوع الحادث المؤسف.
وأضاف كاتب الدولة أن القانون 94.12 يُحيل تنفيذ الإجراءات إلى لجنة إقليمية يرأسها والي الجهة، وتضم في عضويتها رئيس الجماعة، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، من ضمنهم وزارة السكنى، والوكالة الحضرية، مشدداً على أن الوكالة ليست عضواً دائماً في هذه اللجنة، بل تتدخل عند الطلب فقط.
ودعا المسؤول الحكومي إلى إحداث شركات محلية مختصة تتكفل بمتابعة وضعية هذه المباني بشكل مباشر ودائم، وبتنسيق مستمر مع المجالس الجماعية.
أما بخصوص التمويل، فقد أوضح بن ابراهيم أن الوزارة أوفت بجميع التزاماتها المالية تجاه برنامج دعم المباني الآيلة للسقوط منذ سنة 2019 إلى غاية 2020، في حين أن الجماعة المعنية لم تسدد حصتها المقدرة بـ50% إلا في يناير من سنة 2025، ما أثر على وتيرة تنفيذ البرنامج.
وختم بن اربراهيم جوابه بالدعوة إلى إشراك الوكالة الحضرية للتجديد الحضري بشكل دائم في اللجنة الإقليمية، وتضافر الجهود لإيجاد حلول عملية لعدد من الأحياء المتضررة من هذه الظاهرة.