تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا تركت للبرلمان القيام بدوه التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم؛ في إطار القانون الذي يحقق العدالة المشتركة بين المالك والمستأجر.

وأضاف أبو شقة خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يحق لأي دولة سن التشريعات التي ترى بأنها تخدم المصالح العامة التي تراعي حقوق وواجبات جميع المواطنين.

وتابع وكيل مجلس الشيوخ: صدور قانون لجوء الأجانب ليس بدعه، وكل دول العالم لها الحق في تشريع قانون ينظم دخول الأجانب وفقًا لما تراه مناسب.

وأوضح أبو شقة، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يعد من القوانين المكملة للدستور، فقد مضى عليه ما يقرب من 75 عامًا، حيث تم صدوره في عام 1950، معقبًا: «هذا القانون بمثابة تفعيل للضمانات الدستورية».

وأشار وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية شيء ضروري لمواكبة أشكال الجريمة الحديثة التي نراها تظهر بين الحين والآخر، فلابد من وضع ضوابط جادة.

وشدد المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال حديثه قائلاً: لدينا عدد كبير من القوانين العقيمة والبالية غير الموائمة للوضع الحديث الذي نعيش فيه، وهناك قوانين كثيرة متشابكة مع بعضها تحتاج لتعديل.

واختتم بهاء الدين أبو شقة: نحتاج قوانين خاصة لتنمية الزراعة وقانون آخر موحد للاستثمار يتوائم مع الطبيعة الحالية، فضلا عن إعادة النظر في قانون الغش التجاري المعمول به حاليًا، حيث تم صدوره منذ 1948.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بهاء الدين أبو شقة المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم أبو شقة

إقرأ أيضاً:

خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل

أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.

وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.

وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.

أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.

يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.

مقالات مشابهة

  • خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
  • قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
  • وزارة الشباب والرياضة تبدأ الفعاليات الإجرائية لدور الانعقاد الثاني لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ
  • بعد تعديل مسمى جامعة حلوان.. ما الموقف القانوني للطلاب ووضع شهاداتهم؟
  • معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
  • المقرحي: قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات خطوة ضرورية لكنها تصطدم بضعف الجاهزية المصرفية
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • بعد تعديل اسمها لـ «العاصمة».. ما مصير طلاب وخريجي جامعة حلوان؟