شمسان بوست / حضرموت

عقد اليوم بهضبة حضرموت لقاء موسع لممثلي القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والإتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والإعلاميين والشباب تحت شعار «متحدون نحو الحكم الذاتي»..


وكرس اللقاء بحضور رئيس حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي والأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع القاضي أكرم نصيب العامري وعدد من قيادات حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، للتشاور حول العديد من القضايا التي تهم حضرموت و في مقدمتها حشد الجهود والتوعية المجتمعية لتحقيق الحكم الذاتي ، والتحضير والاستعداد لإحياء اليوم الوطني لحضرموت الـ (20 ديسمبر)، الذكرى الحادية عشرة  للهبة الشعبية الحضرمية باعتبارها مناسبة مجيدة لها رمزية في التاريخ النضالي، والمقاومة، والتضحية في حضرموت واستعادة هيبتها وعزة و كرامة أهلها على أرضهم وتمكينهم من إدارة شؤونهم الإدارية والأمنية.



وتطرق اللقاء إلى أدوار حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع وما اتخذاه من مواقف وخطوات لتلبية تطلعات حضرموت و أهلها والدفع برفع المعاناة المعيشية وتحسين الخدمات .

وأقر الحاضرون مساندتهم لكل الإجراءات الميدانية لحلف قبائل حضرموت، و دعم تمركز نقاطه للحفاظ على ثروات حضرموت من النهب و العبث، محذرين من أن أي استهداف لرجال الحلف في النقاط أو رموزه وشخصياته هو إستهداف لحضرموت.

وشدد الحاضرون على أهمية الكف من استخدام القضاء، الوظيفة العامة للمناكفة السياسية.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: حلف قبائل حضرموت حضرموت الجامع

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم الأحد، حكمها على المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين.


تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.


عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين


ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نصف مليون دارس .. الجامع الأزهر يعقد مقابلات شخصية لوظائف الأروقة
  • عراقجي يعقد لقاء جيدا مع بوتين وروسيا والصين تنتقدان الحرب على إيران
  • حلف قبائل حضرموت يعلن وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي "النص الكامل للوثيقة"
  • لقاء موسع في ذمار يناقش التحضيرات لتدشين العام الدراسي
  • اليوم.. الحكم على المنتجة ليلى الشبح في سب وقذف هند عاكف
  • القوى السياسية تتابع بقلق تطورات المنطقة:للتمسك بالحياد وتطبيق ال1701
  • تفاصيل لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي بقيادات الأحزاب السياسية وهيئة التشاور والمصالحة
  • وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائيا مع نظيره الإيراني
  • لقاء موسع لعلماء اليمن يؤكد وجوب الجهاد في سبيل الله لمواجهة أعداء الأمة
  • الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين اليوم