الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الركوب على أسطح القطارات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
حدد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات لجريمة الركوب على أسطح القطار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات قانون السكة الحديد
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 للسكة الحديد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية لقانون السكة الحديد، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكة الحديد السجن الركاب قانون السكة الحديد المزيد خطوط السکک الحدیدیة السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لعاملتين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لعاملتين، وتغريم كل منهما مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في الترامادول المخدر وحيازة سلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
أحالت النيابة العامة المتهمتان:- "مني م س ع" السن: ٢٦ - عاملة - مقيمة بشتيل - إمبابة - الجيزة، و "خلود م ع ف" السن : ۲۰ - عاملة - مقيم سوق العصر - أبو الغيط - القناطر الخيرية القليوبية، في الجناية رقم ٣٥٥٣ لسنة ۲۰۲٥ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٠٣ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنهن في يوم ٢/٧ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، حازتا جوهراً مخدراً (ترامادول)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأضاف أمر الإحالة أنهم حازتا بغير ترخيص سلاحاً أبيض “مطواة”.