الأمن يداهم ورشتين لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلين بالفيوم لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها وبحوزتهما كميات كبيرة من الألعاب النارية تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطلين) بإدارة ورشتين بمسكنهما لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية ومديرية أمن الفيوم تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بداخل الورشتين المُشار إليهما.. وبحوزتهما (445 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع- الخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).
تقدر القيمة المالية للمضبوطات بــ ( 2,225 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مليون جنيه الفيوم الاجهزة الامنية الألعاب النارية المزيد الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 22 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من(22 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة