تصدر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حكمها في استئناف المتهمين بقضية رشوة الجمارك، وذلك على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بحكمها على مسؤول بمصلحة الجمارك، ومسؤول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين؛ لاتهامهم فى قضية رشوة الجمارك.

وتضمن الحكم بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين و782 ألف جنيه، وعزله من الوظيفه، ومعاقبة المتهم الثانى بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وبراءة باقى المتهمين.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين فى القضية، هم مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و مالك مكتب للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركى، ومدير جمرك بالعاشر من رمضان، و أخر حاصل على دبلوم فنى صناعى، ومتهم أخر معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

وكانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها فى غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.

كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول على مزية من سلطة عامة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثانى بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركى، أنهما قدما رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا فى تقديم عطية لموظف عمومى لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا فى عطية الرشوة.

 

 

 

 

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جنايات القاهرة اخبار الحوادث رشوة الجمارك بإدارة الکسب غیر المشروع ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

تأييد المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لحرامى المواشى

اتفق «سلامة» وآخرين فيما بينهم على سرقة المواشي وأعدوا لهذا الغرض مركباتهم لنقل المسروقات وكذا أسلحة نارية وذخيرة وأسلحة بيضاء لتسهيل جريمتهم والإعتداء على كل من تسول له نفسه محاوله منعهم أو مقاومتهم وتسللوا ليلا إلى حظيره مواشى عبد السلام درويش حاملين تلك الأسلحة النارية وتمكنوا من سرقه 3 رؤوس ماشية ونقلوها باستخدام المركبات المعدة لذلك الأمر.

كثافات مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليومقرار عاجل بشأن طبنجة وهاتف حفيد نوال الدجوي


عندما أحس بهم المجنى عليه السيد عبد الله حاول منعهم من إتمام جريمتهم وقام بغلق البوابة التى تمكنهم من الخروج بمسروقاتهم وعند مشاهدتهم له وآخرين أطلقوا صوبهم أعيرة نارية أصابته إحداها في كتفه قاصدين من ذلك إهاق روحه إلا أنه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركه المجنى عليه سالف الذكر بالعلاج وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقه رؤوس الماشية فارين بها من مكان الواقعة.


وأكدت التحريات ارتكاب المتهمين للواقعة وتم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش و5 طلقات من ذات نوع وعيار ذلك السلاح حوزة المتهم الأول ومقص بالسيارة قيادته حال ضبطه كما تم ضبط المتهم الثانى وبحوزته فرد خرطوش و3 طلقات من ذات نوع وعيار السلاح المضبوط وتم ضبط المتهم الثالث وبحوزته بندقية آلية و19 طلقة من ذات نوع وعيار ذلك السلاح كما تم ضبط المتهمين الرابع والخامس والسادس والثامن والعاشر وبحوزة كل منهم أسلحة بيضاء «مطواه، سنجة» وقد أقر المتهمين لضابط الواقعة ببيع المسروقات للمتهمين الثالث عشر والرابع عشر وشرائهم للمسروقات بثمن بخس مع علمهم من أن تلك المسروقات متحصله من جريمة سرقه وحال ضبطهما تم ضبط عدد اثنين ماشيه من المسروقات حيازتهما.


وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة جنايات شبين الكوم برئاسة المستشار وجدي إبراهيم المنياوي وعضوية المستشارين عماد الدين محمد همالى ورزق السيد عبد الباقي الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا وبحضور محمد الأخرس وكيل النيابة وأمانة سر عبد الفتاح أحمد أبو سلام قضت بمعاقبة المتهم بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم بسرقة ماشية بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه.


وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى وبهاء رفعت وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض الطعن وتأييد حكم محكمة الجنايات بالسجن والغرامة.

طباعة شارك سرقة المواشي سرقة أسلحة نارية أسلحة بيضاء المشدد 3 سنوات

مقالات مشابهة

  • 14 يونيو.. الحكم على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز أكتوبر
  • 14 يونيو.. الحكم على المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
  • المشدد 7 سنوات لـ رجل أعمال متهم بقتل زوجته في التجمع
  • 23 يونيو.. نظر استئناف المتهم بهتـ ك عرض الطفل ياسين
  • تأجيل الحكم والعرض على الطب النفسي.. ما قصة الفران المعتدي على طفلة بالمنوفية؟
  • السجن 10 سنوات لنجار قتل شابًا وسرق هاتفه بالإسكندرية
  • المشدد 10 سنوات لمقاول نقل لاتهامه فى قتل شخص بالإسكندرية
  • تأييد المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لحرامى المواشى
  • اليوم.. محاكمة الفنان هيثم محمد في قضية حيازة هيروين
  • تأييد الحكم بسجن رئيس اتحاد الكرة التشيكي بتهمة الاحتيال