اقترح النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعديل تعريف الخطأ الطبي، في مشروع قانون المسئولية الطبية، والمطروح فى المادة الأولى لضمان أن يتم تقدير الخطأ وفقا للامكانيات والظروف المتاحة وقت تنفيذ الإجراء الطبى.

وأضاف "القناوى" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور وزيرى الصحة والمجالس النيابية، خلال مناقشة المادة الأولى من المشروع سالف الذكر والمتعلقة بالتعريفات وبينها الخطأ الطبي، أن نمط العمل اليومى فى المستشفيات يختلف من مستشفى إلى أخرى وكذلك الإمكانيات.

واضاف "وإن كنت لا أميل لوضع الطبيب فى مكانة أكثر من المريض من باب المساواة، ولكن الممارسة الطبية نفسها بتعاملها المباشر مع أجساد المرضى، بما لها من خصوصية وقدسية، وهو ما يحتم على المشرع توخي الحذر بشكل أكبر، وبالتالي هذه الإضافة ستكون مفسرة لما يليها من تقارير وتقديرات لاحقة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مشروع قانون المسئولية الطبية الخطأ الطبي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المزيد

إقرأ أيضاً:

قرار بشأن حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور

جدد قاضي المعارضات حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة  للأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية 15 يوما.

وزارة الداخلية تضبط المتهمين 

توصيلة مجانية تحولت لجريمة.. إحالة المتهم بمواقعة أم مرهقة للجناياتتظلم لإلغاء إحالة هدير عبد الرازق للمحاكمة على فيديوهاتها المسربة

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص ، و 4 سيدات) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظتى "الإسكندرية – الجيزة" ، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت


 

طباعة شارك قاضي المعارضات شبكة للأعمال المنافية للآداب راغبى المتعة اخبار الحوادث

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • قرار بشأن حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • برلماني: غزة تعيش كارثة إنسانية متعمدة.. والمجتمع الدولي يتحمل المسئولية
  • اجتماع تشاوري لمناقشة المادة 95 من الدستور اللبناني وإنشاء مجلس الشيوخ
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
  • على طريقة عبلة كامل في اللمبى.. حبس موزع رشاوى انتخابية في البحيرة
  • برلماني: دولة التلاوة مشروع يعيد لمصر ريادتها في فن الترتيل ويؤسس لنهضة قرآنية جديدة