تعرف على مدة الطعن على الأحكام وخطوات تقديمه أمام محكمة النقض
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أنشئت محكمة النقض المصرية فى 2 مايو 1931، وهى الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وبالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
ونص التعديل كالأتى: مادة 39 "إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون"، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى ، وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .
خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هى:
1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.
3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.
5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة النقض دار القضاء العالى اخبار الحوادث محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
صرخات امرأة أمام المحكمة: حماتى ضربتنى واستولت على 300 ألف جنيه من منزلى
لاحق زوج زوجته، بدعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها بالخروج عن طاعته ووضع يديها على شقة الزوجية وطردده منها، ورفضها تمكينه من الدخول رغم حصولها على-التمكين المشترك- وتشهريها به وتعدى والدتها عليه بالضرب المبرح واستيلائها على 300 ألف جنيه من منزله.
وتابع الزوج:" عامين زواج رأيت خلالهم ما لا يتحمله بشر بسبب عنف والدة زوجى وتعنتها وتدخلها فى حياتى، وإلحاقها بى الضرر المادى والمعنوى، بعد أن انهالت حماتى على بالضرب، ورفضت تمكينى من الدخول لمسكن الزوجية، وإصرارها على التشهير بى، وإجبارى على سداد نفقات -غير مستحقة-لنجلتها تتجاوز 30 ألف جنيه".
وأكد الزوج:" مكثت شهرين أتلقى العلاج بعد النجاة من بطش حماتى، وحررت بلاغ ضدها وأقمت جنحة ضرب، وحاولت استرداد منزل الزوجية ومتعلقاتى الخاصة ولكنهم رفضوا، وشهروا بى فى عملى ودمروا حياتى، وواصلوا الإساءة لى، والتشهير بسمعتى، وذهبت لمحكمة الأسرة وطالبت بالطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وطالبتنى بقائمة المنقولات ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
مشاركة