توقيع الكشف الطبي على 70 عاملا غير منتظم بمشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بأسيوط
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بإنه تم تنفيذ قافلة طبية للكشف على الأمراض المزمنة للعمالة غير المنتظمة بمشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة حيث جرى توقيع الكشف الطبي على عدد 70 من العمال من فئة العمالة غير المنتظمة وصرف العلاج وإجراء تحاليل بالتنسيق بين مديرية العمل بقيادة علي سيد وكيل الوزارة ومديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد زين وكيل الوزارة وذلك في ضوء تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة اجتماعيا وصحيًا لافتًا إلى العمل على توفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية وفقًا لخطة متكاملة للمرور على مواقع العمل المختلفة
وأشار المحافظ إلى التأكيد على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في كافة المنشأت الحكومية والخاصة للحفاظ على سلامة العمال وحمايتهم ورعايتهم بالتعاون بين الأجهزة المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط ادرة أزمة استمرار آسية اشتراط اجتماعي اشتراطات السلامة اطار اجتماعيا أجد اشتراطات افة اجتماع الـ التنس التنمية المستدامة التي الجد التنسيق التنمية التواجد الجدى الجديد الجديدة الجمهور الإنس عاليا عام عبد
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 3 ملايين جنيه.. عقوبات تنفيذ رحلات العمرة دون ترخيص
في خطوة من الدولة لضبط وتنظيم رحلات الحج والعمرة ، أقر قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، عدة ضوابط لحصول الشركات والجهات المنظمة لهذه الرحلات على التراخيص اللازمة قبل مزاولة النشاط.
ويعد تنفيذ رحلات حج أو عمرة بالمخالفة للقانون مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية، لما تمثله من تجاوز للضوابط الرسمية وتعريض المواطنين لمخاطر النصب أو الاستغلال.
في هذا الصدد، نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على ما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
غرامات تصل لـ 3 ملايين جنيه لهؤلاء
طبقا لنص المادة الـ13 علي :"يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون والتي تنص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
2- مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.