تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الجمعة من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء أحد الأشخاص وجود حالات إختطاف أطفال بإحدى المدارس بالشرقية للإتجار بأعضائهم. 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء أحد الأشخاص وجود حالات إختطاف أطفال بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر بالشرقية للإتجار بأعضائهم.

 

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة ولم يُستدل على بلاغات فى ذات الشأن  وتم تحديد وضبط القائم على النشر ( حارس أمن بإحدى الشركات – مقيم بالشرقية ) وبمواجهته إعترف بإختلاق الواقعة لرغبته فى الحصول على نسب مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية ، كما أقر بتصويره للمقطع بمساعدة زميل له بذات الشركة ( تم ضبطه ) وبمواجهته أيد ماسبق .

وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مقطع فيديو إختطاف أطفال المدارس بالشرقية وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

نشر فيديو أدعى فيه التعدي على قطة.. المتهم يواجه هذه العقوبة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على "هرة" بإلقاء حجر عليها ووفاتها .

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه مقيم بدائرة مركز شرطة السنطه بالغربية، بتحصله على الفيديو المشار إليه من إحدى الصفحات الخاصة بإحدى الدول العربية ، يقوم على إدارتها أحد الأشخاص "يحمل جنسية ذات الدولة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشره مقطع الفيديو المشار إليه فى محاولة للإدعاء بحدوث الواقعة داخل البلاد بهدف زيادة نسبة المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة طبقا للقانوننشر أخبار كاذبة.. نيابة أكتوبر تخلي سبيل عضو مجلس نقابة الأطباءفبركة وأخبار كاذبة.. محمد فضل يتخذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية مقطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعى هرة حجر

مقالات مشابهة

  • «الطفولة والأمومة» يوقف زواج طفلة بإحدى قاعات الأفراح في الشرقية
  • شركة الفيوم للغاز تنفي شائعات تسرب الغاز في طامية وسنورس وتؤكد سلامة الشبكة
  • ننشر اعترافات المتهمين بقتل شاب بعد وصلة تعذيب بالوايلي
  • الفيوم للغاز الطبيعي توضح حقيقة شائعات تسريب الغاز
  • حالات انتحار أطفال.. تقرير مقلق عن تأثير وسائل التواصل
  • مندوب اليمن الدائم: مناطق الحوثيين تشهد انتهاكات جسيمة بحق الطفولة جندوهم للحرب وحولوا المدارس إلى ثكنات مسلحة
  • إزالة 5 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية بالشرقية
  • ضبط المتهمين بإيقاف توك توك بسلاح فى محافظة أسيوط
  • السعدي: الحوثيون حولوا المدارس إلى ثكنات وحرموا ملايين الأطفال من التعليم
  • نشر فيديو أدعى فيه التعدي على قطة.. المتهم يواجه هذه العقوبة