حكم ارتداء النقاب أثناء العمرة.. هل يفسدها؟
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أجاب الدكتور عبدالله عجمي، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول ماحكم إرتداء النقاب أثناء العمرة؟
ارتداء النقاب في العمرةأوضح أمين الفتوي أنه لايجوز لبس النقاب أو القفازين أثناء العمرة أو الحج، كما جاء في حديث رسول الله: "لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين"، وأوضح أن المحرمة طالما ارتدت ملابس الإحرام، يجب عليها نزع النقاب أثناء العمرة وأثناء طوافها.
وأفاد الشيخ بأنه يباح لها أن تستتر بإسدالِ، مشترطاً أن لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها، وأفاد أنها إن تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء.
حكم إستعمال المحرم للشمسيةوأجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها علي وسائل التواصل الإجتماعي، موضحة أنه لامانع شرعا من إستخدام الشمسيه في الحج أو العمرة، ولا حرج ولا فدية في ذلك.
وشرحت أن هذا لايدخل في النهي الوارد عن تغطية الرجل لرأسه وهو محرم، وأن القول المعترض علي ذلك فهو موافق لما ذهب إليه بعض الفقهاء.
مفسدات الحجوأجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها علي وسائل التواصل الإجتماعي، أن الشيئ الذي يبطل الحج هو الوقوف بعرفه لقوله صل الله عليه وسلم «الحج عرفه» وأفادت أنه يجب على الحاج أن يحل إحرامه بالحج بالعمرة، ويجب عليه قضاء الحج وذبحه في العام المقبل.
وأوضحت أن الجماع أو المداعبة لاتبطل الحج، فالجماع ليس سبباً لقطع الحج، وتطرقت إلي من فعل ذلك يجب عليه أن يكمل بقية المناسك ويحج قضاءً وذبحاً في العام المقبل، ولا يبطل الحج لمن جامع بعد التحلل الجزئي من الإحرام وقبل التحلل الكامل، وإن كانت عليه الكفارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج العمرة النقاب النساء الحرم المرأة المزيد أثناء العمرة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز ترك المبيت بمزدلفة وما هو القدر الكافي للمكوث بها؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن المكوث في مزدلفة خلال مناسك الحج، مؤكدة أن ذلك جائز شرعًا بقدر حطِّ الرحال، أي بمقدار يسير من الزمن، مع أداء صلاتي المغرب والعشاء، والاكتفاء بالمرور بها، خاصةً في ظل التزاحم الشديد الذي تشهده هذه المشاعر في زماننا الحالي نتيجة الزيادة الهائلة في أعداد الحجاج.
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن من ترك المبيت بمزدلفة فلا شيء عليه شرعًا.
وفي سياق متصل، كانت دار الإفتاء قد أجابت في وقت سابق عن سؤال ورد إليها من أحد المواطنين بشأن حكم ترك السعي في الحج أو العمرة، سواء كان الترك بعذر أو بدون عذر.
وأكدت الدار عبر موقعها الرسمي أن السعي ركن أساسي من أركان الحج والعمرة، ولا يصح أداء النسك بدونه عند جمهور الفقهاء، ولا يجبر تركه بفدية.
وأشارت الإفتاء إلى أن من ترك السعي أو بعضه، يجب عليه العودة إلى مكة والإتيان به، حتى وإن كان الترك بعذر مثل الجهل أو النسيان.
في المقابل، يرى فقهاء الحنفية أنه إذا ترك الشخص السعي كاملًا أو غالبه لعذرٍ خارج عن إرادته فلا شيء عليه، أما من تركه دون عذر فعليه نحر شاة.
وإذا ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك، فعليه إخراج نصف صاع من البُر عن كل شوط تركه.
وأكدت دار الإفتاء مستدلة بقاعدة فقهية معتبرة، وهي: "من ابتلي بالمختلف فيه فله أن يقلد من أجاز"، مما يفتح باب التيسير للناس في مسائل الخلاف الفقهي المعروفة.