شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الموافقة على المواد المتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها، حيث نصت المادة 13 بأنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.

 

ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق، وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى.


وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.

 

كما أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة ١٣ من هذا القانون. وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها، وذلك طبقًا للمادة 14.

 


كما نص على أنه يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة ١٣ من هذا القانون، وفقا للمادة 15.

 

المادة 16: تنقضي الدعوي الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (۳۰) من قانون العقوبات.


ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

 


المادة 17:

تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷، ۱۲۶، ۱۲۷، ١٦١ مكررًا، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۳۰۹ مكررًا، ۳۰۹ مكررًا (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.


ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

 

 

ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب، وذلك وفقا للمادة 18.

 

المادة 19:

تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوي بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة من جديد يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

 


المادة 20:

يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا - بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر، وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة حسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.


وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا - يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.


ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب المحكمة المختصة قانون الإجراءات الجنائية قانون الاجراءات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من قانون العقوبات المنصوص علیها فی الدعوى الجنائیة الثانی من من الکتاب ا للمادة

إقرأ أيضاً:

بعد إحالة قاتلة زوجها وأطفاله الستة للمفتي.. تعرف على مصير ابنها الرضيع

أحالت محكمة جنايات المنيا، المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة، بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، إلى فضيلة المفتي، وهو الحكم الذي تجلت خلاله معنى العدالة الناجزة، حيث صدر القرار في ثاني جلسات المحاكمة.


ظهرت المتهمة تحمل بين يديها طفلها الصغير، ورغم مشاعر الغضب التي سيطرت على الجميع تجاه المتهمة، إلا أن الطفل نال من العاطفة الكثير، حزنا على مصيره بعد أن تورطت والدته التي تواجه الإعدام، في قتل والده واشقاءه غدرا.

تساءل الكثير عن مصير الطفل بعد قرار المحكمة، بإحالة والدته للمفتي، وكيفية رعايته خلال تلك الفترة التي تسبق تنفيذ الحكم وبعدها.

قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، أجاب على تلك التساؤلات، حيث ذكرت المادة 19 من القانون، أن تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.

المادة 20: طفل السجينة يبقى معها حتى سن أربع سنوات

ونصت المادة 20 من القانون، على أنه يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

قانون الطفل أيضا نص على كيفية رعاية أطفال السجينات، حيث نصت المادة (31) مكرراً من قانون الطفل، على أنه ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره.

ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.
 



مقالات مشابهة

  • دعوى تطالب بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
  • القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
  • وجبات طعام خاصة لـأسود الرافدين استعداداً للتأهل المونديالي.. تعرف عليها
  • إرشادات مهمة لحماية رادياتير السيارة ..تعرف عليها
  • بعد إحالة قاتلة زوجها وأطفاله الستة للمفتي.. تعرف على مصير ابنها الرضيع
  • الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط
  • منح 7 مشروعات حوافز غير ضريبية طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • 5 آلاف مكافأة وعودة للوظيفة بعد انتهاء المدة.. حقوق النواب وفق القانون
  • هل تتصالح أسرة نوال الدجوي قبل قرار الحجر عليها؟.. تفاصيل
  • تأجيل دعوى إلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لـ17 يناير