«نقيب التمريض»: قانون المسئولية الطبية خطوة جديدة نحو تحسين منظومة الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض"، الذي ناقشته لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، يمثل إنجازًا كبيرًا ودليلًا على حرص الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية وحماية حقوق جميع الأطراف في العملية الطبية، سواء مقدمي الخدمات الصحية أو المرضى.
وأشارت إلى أن هذا القانون يأتي في إطار رؤية الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يدعم كافة المهن، وخاصة المهن الصحية، ويستجيب لمطالب الفرق الصحية لتحسين بيئة العمل وضمان الحماية القانونية لهم.
وأضافت الدكتورة كوثر أن مشروع القانون يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية، مشيرة إلى أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، ناقشت على مدار اليومين الماضيين، مطالب النقابات الصحية المتعلقة بالقانون الجديد، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، بالإضافة إلى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
وأكدت نقيب التمريض أن النقابة تعمل باستمرار على دعم أعضائها فيما يخدم الصالح العام، لافتة إلى أن مقدم الخدمة الصحية قد يكون يومًا ما أحد متلقيها، مما يجعل القانون ضرورة لضمان بيئة عمل آمنة ومهنية تحقق العدالة للجميع.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما وجه لجنة الشؤون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية أثناء مناقشة القانون، بما يضمن تحقيق هذا التوازن.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة التزمت خلال مناقشة مشروع القانون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رئيس المجلس، بما في ذلك حذف مادة الحبس الاحتياطي من نصوص مشروع القانون، استجابة لمطالب الفرق الطبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة قانون المسئولية الطبية نقيب التمريض الدكتورة كوثر محمود لجنة الشؤون الصحیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.
ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
مشروع قانون الإيجار القديم
وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك انتهاء مدة الـ30 يوما.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المتابعين عن مصير تطبيق القانون، الذى يأتى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحا البرلمان مهلة لتعديل القانون في دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.