تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض"، الذي ناقشته لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، يمثل إنجازًا كبيرًا ودليلًا على حرص الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية وحماية حقوق جميع الأطراف في العملية الطبية، سواء مقدمي الخدمات الصحية أو المرضى.

وأشارت إلى أن هذا القانون يأتي في إطار رؤية الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يدعم كافة المهن، وخاصة المهن الصحية، ويستجيب لمطالب الفرق الصحية لتحسين بيئة العمل وضمان الحماية القانونية لهم.

وأضافت الدكتورة كوثر أن مشروع القانون يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية، مشيرة إلى أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، ناقشت على مدار اليومين الماضيين، مطالب النقابات الصحية المتعلقة بالقانون الجديد، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، بالإضافة إلى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

وأكدت نقيب التمريض، أن النقابة تعمل باستمرار على دعم أعضائها فيما يخدم الصالح العام، لافتة إلى أن مقدم الخدمة الصحية قد يكون يومًا ما أحد متلقيها، مما يجعل القانون ضرورة لضمان بيئة عمل آمنة ومهنية تحقق العدالة للجميع.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما وجه لجنة الشؤون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية أثناء مناقشة القانون، بما يضمن تحقيق هذا التوازن.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة التزمت خلال مناقشة مشروع القانون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رئيس المجلس، بما في ذلك حذف مادة الحبس الاحتياطي من نصوص مشروع القانون، استجابة لمطالب الفرق الطبية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مشروع قانون المسئولية الطبية مجلس النواب لجنة الشؤون الصحیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه

 


أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.


وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

 

مقالات مشابهة

  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • قانون المسئولية الطبية.. 5 حالات يحق للطبيب فيها إفشاء أسرار المريض
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
  • لجنة الإدارة والعدل درست مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي
  • نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس
  • الرعاية الصحية تكثّف انتشار الفرق الطبية بالأماكن الساحلية والسياحية
  • شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق