أكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب ويضمن سلامة المريض.

وأضاف "القاضي" - في تصريحات له، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محددة لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، مشيرا إلى أن هذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.

وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.

ووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الشكر لكل أطباء مصر الشرفاء المؤيدين والمنتقدين للنقابة، على وقوفهم صفا واحدا وتضامنهم مع نقابتهم في هذه الأزمة الكبيرة، مشددا على أنه دون هذا التفاعل والتكاتف لم يكن ليتحقق الاستجابة لبعض مطالب النقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب، والوعد بالاستجابة لمعظم تعديلات النقابة بالجلسة العامة.

وشدد على أن قانون المسؤولية الطبية رغم أنه يخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن الحراك وخوض المعركة خاضتها نقابة الأطباء دفاعا عن حقوق الجميع، مضيفا أن مجلس النقابة من وافق على إرجاء الجمعية العمومية ومن لم يوافق له كل له مبرره، والجميع نيته وهدفه مصلحه الأطباء.

ودعا د. أبو بكر القاضي، الجميع للوقوف يدا واحدة، لأننا نقابة مهنية وبيت لجميع الأطباء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نقابة الأطباء النقابة العامة للأطباء لجنة الصحة بمجلس النواب قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية الأخطاء الطبية الإهمال الطبي المزيد

إقرأ أيضاً:

ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟

 


وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.


6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.


ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

مقالات مشابهة

  • مصدر لمصراوي: تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء
  • قانون المسئولية الطبية.. 5 حالات يحق للطبيب فيها إفشاء أسرار المريض
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس
  • الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون مجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس
  • لمواجهة الفوضى العقارية.. مطالب برلمانية بتفعيل قانون تنظيم السمسرة
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟