لجريدة عمان:
2025-06-27@11:01:06 GMT

خطوة نحو الاحتراف الكامل

تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT

جاء قرار وزارة العمل بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الذي يهدف إلى تنظيم منح الإجازات الخاصة للموظفين المشاركين في الأنشطة الرياضية والثقافية والاحتفالات الرسمية، بما يعزز من دور الموظفين في تمثيل سلطنة عمان محليا ودوليا خطوة نحو تطبيق الاحتراف الكامل في مسابقاتنا المحلية لنواكب التطورات المتسارعة في عالم الاحتراف.

وأصبح من المهم الآن أن تكون الخطوة التالية إصدار قانون ينظم الاحتراف في سلطنة عمان ويكون ملزما لجميع الأطراف وبما يتوافق مع الإمكانيات المتوفرة وأن يكون قانونا ينظم التعاقدات التي تبرمها الأندية حاليا والتي لا تستند إلى سند قانوني ما عدا نموذج العقود التي تصوغها الأندية.

وبما أن إمكانيات أنديتنا محدودة وعانت وما زالت تعاني من ديون بسبب تعاقداتها التي تفوق إمكانياتها فإن الأوان آن لأن تلتفت الوزارة المعنية لواقع الأندية وأن تسن قوانين وأنظمة تحكم هذه التعاقدات العشوائية التي طالت جميع الألعاب الرياضية حتى المراحل السنية.

باللائحة التنفيذية الجديدة التي أصدرتها وزارة العمل يمكن أن نبني عليها الكثير من الأنظمة والقوانين ولعل أبرزها بأن اللاعب المحترف يمكنه أن يتقاضى مبلغا يوازي المبلغ الذي يأخذه من راتبه الحكومي وإذا زاد عن هذا المبلغ يُخيَّر اللاعب بين العمل الحكومي أو المبلغ الذي يتقاضاه من الاحتراف حسب الاتفاق بينه وبين النادي الذي يوقّع معه العقد.

أما بالنسبة للاعبين الذين لا يعملون أو الباحثين عن عمل فإن بالإمكان توقيع عقود معهم ويتقاضون رواتب مع الأندية التي تتعاقد معهم وفق قانون الخدمة المدنية.

هذه الطريقة يمكن أن تسهم في إيجاد حل يناسب جميع الأطراف وتقلل من معاناة الأندية وارتفاع سقف العقود التي توقعها الأندية وهي عقود تفوق إمكانياتها المتوفرة. الكثير من الحلول يمكن طرحها ومناقشتها وإيجاد الصيغة المناسبة التي ترضي الجميع، والمهم أن نبدأ الخطوة الأولى، ومتى ما أخلصنا النية فبكل تأكيد سوف نصل إلى الهدف الذي نسعى إليه.

لا بد أن نفكّر بصوت مسموع عن واقع الحال وكيف كان المجتمع بجميع أطيافه متفاعلا مع مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج السادسة والعشرين التي جرت في الكويت، وهذا التفاعل الكبير يؤكد مدى الاهتمام الذي تحظى به الرياضة في عماننا الحبيبة وخاصة كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى، ولم تعُد الرياضة مجرد نشاط اجتماعي أو ترفيهي، بل أصبحت أحد مصادر الدخل الاقتصادي للعديد من دول العالم من خلال عقود الرعاية والملاعب والإعلانات والانتقالات، والحضور الجماهيري، وكلها عوامل متوفرة لدينا لو عرفنا كيف نستثمرها.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

بريد إلكتروني يثبت حق دائن بـ 50 ألفاً

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد


قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 50 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمه 1500 درهم، إلى شخص آخر، حيث طلب منه المبلغ على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ.

وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، بالإضافة إلى إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 5 آلاف درهم، تعويضاً عمَّا لحقه من ضرر وخسارة ربح وما فاته من كسب بسبب إخلال المشكو ضده بالتزاماته التعاقدية.

وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، إن المشكو ضده طلب منه مبلغ 50 ألف درهم، على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.

وأوضحت المحكمة، عن موضوع الدعوى، أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على الشاكي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمشكو ضده نفيه، يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

وبيَّنت المحكمة أن الشاكي قد أقام دعواه الماثلة لإلزام المشكو ضده بإرجاع المبلغ المسلَّم إليه على سبيل الدين، وتبين للمحكمة وما استخلصته من رسائل البريد الإلكتروني وفي ظل حضور المشكو ضده والذي لم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه وأنه عكس ما جاء به في الدعوى ويقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، علاوة على ذلك قدم تسوية بمبلغ أقل والذي رفضه الشاكي ومن ثم، ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكي الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم.

وبينت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وكان خطأ المدعى عليه (بعدم سداد المبلغ) وقد ألحق بالمدعي أضراراً والمتمثلة في ركن الضرر المادي وهو (حرمانه من المال وما فاته من كسب)، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه الشاكي عن تلك الأضرار التي لحقت به تعويضاً بمبلغ 1,500 درهم وهو ما ستقضي به المحكمة.

مقالات مشابهة

  • بريد إلكتروني يثبت حق دائن بـ 50 ألفاً
  • شاهد على خيانة الإخوان لـ أحمد موسى: تحولت من متعاطف معهم إلى كاشف لحقيقتهم
  • إمكانية التوافق مع المؤتمر الوطني لإيقاف الحرب
  • تسليم عقود عمل جديدة لذوي همم بالقاهرة
  • قيمة المكافأة التي حصل عليها الترجي التونسي من مشاركته في مونديال الأندية
  • عاجل.. وسام أبو علي يوضح موقفه من الاحتراف ويوجه رسالة للأهلي
  • "حلمه الاحتراف".. شقيق حسام عبد المجيد يكشف عن مستقبل اللاعب مع الزمالك
  • مشاركة المونديال.. هذا المبلغ الذي حصل عليه الأهلي والترجي
  • بعد شربه القهوة معهم في الشارع.. ماذا قال البرهان للمواطنين ببورتسودان..؟
  • تسليم عقود توظيف لمصريين للعمل في مجالات زراعة النخيل بالأردن