زوجة تطالب بمتجمد نفقة 650 ألف جنيه.. التفاصيل
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
"بعد 8 سنوات زواج تخلي عني زوجي، واكتشفت زواجه وعندما واجهته صارحني بعدم حبه لي وزواجه مني بالإكراه تلبية لرغبة والدته، لأعيش في جحيم منذ تلك اللحظة".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي متجمد نفقة عن 9 أشهر، ودعوي طلاق للضرر.
وتابعت الزوجة التي طالبت بمتجمد نفقة بـ 650 ألف جنيه:" زوجي دمر حياتي وتخلي عني، وباع عشرتنا، وتنصل من مسئولية طفليه ورفض رؤيتهم، وعاش حياته وتزوج باخري، وتركني معلقة، ورفضه الإنفاق علي رغم يسار حالته المادية وفقاً للتقارير والمستندات وتحريات الدخل، ليختفي وينتقل برفقة زوجته إلي محافظة أخري ويتركني علي ذمته، وعندما حاولت الحصول على الطلاق منه رفض رغم أنه لا ينفق عليهم".
وأشارت الزوجة:" عائلة زوجي اقتحموا منزل الزوجية، وأستولوا علي كل محتوياته من منقولات ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة، وطردوني برفقة الأطفال الصغار، وواصلوا تهديدي، وحاولوا إجباري على توقيع تنازل عن حقوقى".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر نفقة عدة ومتعة أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
ما حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب
قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن طلاق المرأة وهي حائض من الناحية الشرعية حكمه تكليفيًا حرام ويُعتبر طلاقًا بدعيًا، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم قوله: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ"، وهذا يعني أن الطلاق يجب أن يُنطق به في حالة الطهر، ولا يجوز في الحيض أو في طهر جامعها فيه.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم أن طلاق الحائض يعد طلاقًا بدعيًا، مشيرًا إلى حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما، الذي طلق امرأته وهي حائض فسأل النبي عن ذلك فأجابه أن عليها مراجعتها ثم الانتظار حتى تطهر.
وأكد أن من الناحية الوضعية القضائية، إذا تم الطلاق رسميًا عند المأذون فهو واقع ويُحسب ضمن الطلقات الشرعية سواء كانت طلاقًا رجعيًا أو بائنًا بينونة صغرى أو كبرى، ويُعتبر وثيقة رسمية تلتزم بها الجهات المختصة.
وأضاف: "لا ينبغي أن يُفهم أن الطلاق في الحيض لا يقع، فالطلاق يقع شرعًا وقانونيًا عند المأذون، لكن من الناحية التكليفية فهو بدعي، لذا يُنصح في حالة الطلاق الشفوي أو غير الرسمي بمراجعة المختصين ودار الإفتاء للتحقق من وقوع الطلاق، والطلاق الرسمي الموثق عند المأذون يُحسب ويُعامل قانونيًا وشرعًا حسب نوعه وعدده".