حرائق كاليفورنيا تسبب خسائر اقتصادية تقدر بـ 135 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان: “ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 11 شخصاً.. والخسائر الاقتصادية تقدر بـ 135 مليار دولار”.
وارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كاليفورنيا إلى 11 شخصًا، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها لمكافحة الحرائق الضخمة التي دمرت آلاف المنازل والمباني في لوس أنجلوس.
وتقدر الأضرار الاقتصادية الناجمة عن هذه الحرائق بين 135 إلى 150 مليار دولار.
وفي تصريح رسمي، أكد المسئولون أن عدد المباني المتضررة تجاوز 10 آلاف منزل ومرفق، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للسيطرة على الحريق الذي اجتاح مناطق سكنية واسعة.
وتحولت منطقة باسيفيك باليسايدس الشهيرة بمناظرها الطبيعية الخلابة، إلى أنقاض مشتعلة، حيث تم تدمير العديد من الكتل السكنية بالكامل.
في منطقة ماليبو المجاورة، كان مشهد الحطام الذي خلفه الحريق أكثر قسوة، حيث تبقى فقط خيوط النخيل السوداء التي كانت تطل على الشواطئ الهادئة قبل الكارثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حرائق الغابات كاليفورنيا يورونيوز حرائق كاليفورنيا المزيد
إقرأ أيضاً:
عقوبات على الأخطاء الطبية الجسيمة التي تسبب أضرارا للمرضى
شدد قانون المسؤولية الطبية الجديد على معاقبة كل من يرتكب خطأ طبي جسيم ويتسبب في الإضرار بالمرضة، وذلك ضمن رؤية أوسع لترسيخ مبدأ سلامة المريض والمسؤولية المهنية، في خطوة حاسمة لحماية المؤسسات الطبية وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.
ونصت مادة (27) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
ونصت مادة (28) على انه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.