استشاري الشارقة يجيز قانون ضريبة الشركات الاستخراجية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في الإمارة، وذلك خلال جلسته السابعة التي عقدها أول من أمس، بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور سعادة حليمة حميد العويس، نائب رئيس المجلس، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية، وحاتم محمد الموسى، مدير عام دائرة النفط المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية “سنوك” إلى جانب عدد من المسؤولين.
ويعد هذا المشروع أول قانون من نوعه على مستوى الدولة ويهدف إلى تنظيم فرض الضريبة على الشركات العاملة في قطاع استخراج واستخدام الموارد الطبيعية سواء كانت استخلاص المعادن أو الأنشطة الأخرى المرتبطة بالموارد الطبيعية، كما يُعتبر خطوة هامة في مواصلة تطوير النظام المالي للشارقة، وسعي الإمارة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وأوضح الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أن المشروع يأتي في إطار تطوير المنظومة الضرييية في إمارة الشارقة وتطبيق حوكمة فعالة وامتثالا للأحكام المنظمة، بما يسهم في تعزيز المنظومة المالية وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير الجوانب الاقتصادية، لافتا إلى أهمية الشراكة بين الدائرة المالية المركزية ودائرة النفط في إنجاز هذا المشروع.
وأكد الموسى أهمية المشروع في تعزيز أعمال دائرة النفط وإشرافها على أعمال الشركات ذات الصلة بنشاط الدائرة، ما يسهم في دعم اقتصاد الإمارة.
وتناولت مناقشات أعضاء المجلس، أهمية هذا القانون في دعم الاقتصاد الوطني مع التأكيد على الالتزام بالتطوير المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث يسعى المشروع إلى تقديم إطار تشريعي محكم يُنظم الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالموارد الطبيعية، ما يساهم في زيادة الإيرادات العامة لدعم المشاريع التنموية في الإمارة.
واستعرضت الجلسة، نصوص ومواد مشروع القانون وأبرز مواده التي تخضع الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية والشركات العاملة في الموارد الطبيعية وغير الاستخراجية للضريبة المحددة وغيرها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
احذر ارتكابها في عيد الأضحى.. 4 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة المالية
يحتفي المسلمون بعيد الأضحى يوم الجمعة القادم ، الموافق 6 من شهر يونيو الجاري .
ويرتكب المواطنون أفعال عدة خلال احتفالهم بالأعياد، دون الأخذ في الاعتبار أنهم يرتكبون جرائم تعرضهم للمسائلة القانونية، والتي نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي .
عقوبة تصوير المواطنون دون إذن
يلجأ البعض لإلتقاط الصور للأشخاص فى الأعياد دون أخذ إذنهم والحصول على موافقتهم لإبتزازهم لاحقا، أو حيازة الألعاب النارية لإرهاب البعض ، الأمر الذي جعل المشرع المصري يتصدى لمثل هذه النوعية من الجرائم.
وتصدى القانون لتلك الجرائم بمعاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة المالية، حيث نصت المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.
كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وتمتد العقوبة لكل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصور، ويعاقب بالحبس، وذلك وفقا لما نص عليه قانون العقوبات في المادة 309.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لحيازة الألعاب النارية حيث نص على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
عقوبة التحرش الجنسيوفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
عقوبة هتك العرض
ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد.