بعائد 27.25%.. تفاصيل شهادات الادخار بأجل 3 و5 سنوات في بنك نكست
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يعرض بنك نكست، باقة متنوعة من شهادات الادخار ذات العائد الثابت والمتغير بأجل يمتد لـ 3 و5 سنوات، بعد قرار البنك المركزي في ديسمبر الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
نستعرض في التقرير التالي تفاصيل شهادات الادخار في نكست بنك
شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتناقص
- مدة الشهادات: 3 سنوات.
- سعر الشراء: يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- سعر الفائدة: يصرف سنويا بسعر 27% للسنة الأولي، 21% للسنة الثانية، 17% للسنة الثالثة.
شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت
- مدة الشهادات: 3 سنوات.
- سعر الشراء: يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- سعر الفائدة: 21.50% يصرف شهريا، 21.75% يصرف ربع سنوي، 22% سنوي.
شهادات الادخار ذات العائد المتغير "ثروة"
- مدة الشهادات: 3 سنوات.
- سعر الشراء: 1000 جنيه.
- سعر الفائدة متغير حالياً: 27% شهري، 27.25% ربع سنوي.
شهادات الادخار الخماسية ذات العائد الثابت
- مدة الشهادات: 5 سنوات.
- سعر الشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- سعر الفائدة: 12.25% شهريا، 12.50% ربع سنوي، 12.75% سنوي.
اقرأ أيضاً%8.5 مقدماً.. البنك الأهلي المصري الأعلى عائد على شهادات الادخار بالدولار
بأجل سنة.. شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري الآن
%30 عائد سنوي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة شهادات الادخار بنك نكست شهادات الادخار بأجل 3 سنوات شهادات الادخار مدة الشهادات سعر الفائدة ذات العائد سعر الشراء
إقرأ أيضاً:
القانون يمنع استمرار ندب موظفي الحكومة لأكثر من 4 سنوات| تفاصيل
تضمن قانون الخدمة المدنية، عدة ضوابط تنظم عملية ندب الموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة، بألا تتجاوز 4 سنوات متصلة، لضمان استقرار أوضاع العاملين وتحقيق الكفاءة في أداء الجهات الحكومية.
وطبق لنص القانون ، يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
و لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه، و تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
و استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
وعن ضوابط وشروط النقل،يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
و يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.