بعد ضبط قضايا بـ 7 ملايين جنيه.. تعرف على العقوبة القانونية لـ الاتجار في العملة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه.
وفي هذا التقرير نوضح عقوبة الإتجار في العملة :
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتجار في العملة تجارة العملة الأمن العام الإتجار في العملة المزيد تحویل الأموال ملایین جنیه هذا القانون لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما