وضع قانون العقوبات عقوبات لجريمة إحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة زعزعة الوحدة الوطنية

وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».

وطبقا لقانون العقوبات في إحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد ( 3 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية .

كما أحال ( 4 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى :  قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"و) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “ اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية ” ، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير . (أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية) 

ومشروعات قوانين مقدمة من الحكومة: مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية) ، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (بدلاً من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٧). (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة) ، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع). (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة) ، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات ازدراء الأديان الفتنة إثارة الفتنة زعزعة الوحدة الوطنية المزيد الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون م قدم من الحکومة رئیس جمهوریة مصر العربیة بشأن الموافقة على قانون العقوبات لا تقل

إقرأ أيضاً:

جوزها ضربني بالبوكس .. اعترافات مثيرة لسائق سوزوكي تحرش بسيدة بالموقف

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق سيارة نقل سوزوكي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بسيدة لفظيا وجسديا واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم بالواقعة.


 أقوال المتهم بالواقعة

س ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بالشروع في اغتصاب المجنى عليها بالقوة وقد خابت جريمتك لسبب لا دخل لارادتك فيه على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج / محصلش
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من انك متهم بالشروع في خطف المجني عليها وبالقوة على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج / ماحصلش
س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم باحراز سلاح ابيض بغير ضرورة مهنية او حرافية على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج / محصلش
س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بقيادة السيارة محل الواقعة بدون رخصتي القيادة والتسير على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج / العربية ليها رخصة بس انا مليش و فعلا وبسعي في أني أطلعها

العربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجنايات


س: ما الذي حدث إذن؟ وماهي ظروف عرضك علينا ؟
ج/  القسم طلبني ورحت وسألوني علي الست اللي متهماني وقولتلهم أنها واحدة ركبت معايا من موقف هرم سيتي ونزلتها سكن مصر في هرم سيتي وكملت شغلي وبعدها بساعتين لقيت نفس الست بردو واقفة عند سكن مصر فهي شاورتلي وانا شغال فانا ركبتها ولما زبون نزل عند بوابة سكن مصر فهي ركبت جنبي مكان الزبون وكان معايا زبائن وصلتهم الموقف وساعتها سالتني توديني فيصل فانا قولتها لا انا ما عيش رخصة وما ينفعش اوديكي وانا بهدي عند المطب قالتلي نزلني ونزلتها ومشيت .

 س/ متي واين حدث ذلك ؟
ج: الكلام دة حصل يوم الجمعه عند موقف سوق الجملة عند
عربيات فيصل
س: وما مناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر ؟
ج انا بحمل زباين وبودي ناس على الموقف
س ومن كان برفقتك آنذاك؟
ج : كان معايا الزبائن
س: هل لديك أقوال أخري؟

ج/ زوجها ضربني بالبوكس في وجهي داخل طرقة التحقيق

جاء بأمر الإحالة أن المتهم باغت المجني عليها حال استقلالها رفقته مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب بنفسها وإخضاعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته. 

كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
 

طباعة شارك إحالة سائق سوزوكي تحرش

مقالات مشابهة

  • في باب العمارة.. والدة طفلة الشيبسي: رجع يقول محصلش وضربناه علقة موت
  • القصة الكاملة لـ واقعة التحرش بالفنانة ياسمينا المصرى.. ماذا حدث؟
  • إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
  • جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
  • إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
  • جوزها ضربني بالبوكس .. اعترافات مثيرة لسائق سوزوكي تحرش بسيدة بالموقف
  • العربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجنايات
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • إحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس