قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تخفيض مدد الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتكون من 520 مادة.
وأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أنه تم إقرار المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي؛ وهي من أهم المواد التي ينتظرها الرأي العام وكل أطراف العدالة.
ونوه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم، وتم بحث تخفيض المدد وطرح بدائل للحبس الاحتياطي، وهو أمر مهم لإحداث التوازن.
وأكد شيحة أن ما تم الاتفاق عليه في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ما يتعلق بالحبس الاحتياطي، أن يكون بحد أقصى 4 أشهر في مواد الجنح، ما لم يكن أُعلن المتهم بإحالته للمحاكمة.
وواصل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بأنه في حالة الجنايات 12 شهرًا، بشرط أن يعرض على المحكمة المختصة، وهي تجدد إن كانت مقتضى لذلك.
وأشار شيحة إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي يبلغ 18 شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد، وسنتين أمام محكمة الجنايات المستأنفة أو أمام محكمة النقض.
واختتم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأنه تم زيادة ضمانات العدالة بأنه أصبحت هناك درجتان لمحكمة الجنايات، وهذا يصب في صالح منظومة العدالة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال النظافة.. تفاصيل طلب إحاطة في النواب الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تخفيض مدد الحبس الاحتياطي
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 34% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 المجلس القومي لحقوق الإنسان الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية عضو المجلس القومی لحقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر الحبس الاحتیاطی صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.