وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على عدد من مواد قانون العمل الجديد بعد مناقشتها و منها المادة (١٦) ، و تنص على " تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم - في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم.

 ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات

كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف  في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.

و نصت المادة (١٧) على : ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية عضويته ما يلي: ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في

أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:

وزارة الصحة والسكان.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وزارة الصناعة.

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزارة التضامن الاجتماعي.

وزارة قطاع الأعمال العام.

وزارة التنمية المحلية.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزارة السياحة والآثار.

ثانيا : ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عدداً من حيث. العضوية ترشحهم منظماتهم.

ثالثا : ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم | الأكثر تمثيلاً للعمال.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء ، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

و نصت المادة (۱۸) على

يجوز للمجلس أن يشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلساً تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر.

ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.

مادة (١٩)

يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي وفقاً لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية

المنشأة بقانون، ويختص بتقديم الخدمات الاتية :-

مشروع القانون

1. تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية، والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، واعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.

مادة

۲. تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.

وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل ومتابعة وتقييم تنفيذ كافة الأعمال الممولة منه.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير

المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

مادة (٢٠)

تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (۱۹) من هذا القانون من:

١ - نسبة ( ٠,٢٥) (ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر ، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنوياً، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (۱۹) من هذا القانون.

ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

٢ - الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الوزارات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب معايير الجودة العالمية راغبي التدريب المزيد الوزارات والجهات سوق العمل

إقرأ أيضاً:

مجلس التوازن يحصل على شهادة «آيزو» لاستمرارية الأعمال

أبوظبي: «الخليج»

حصل مجلس التوازن على شهادة آيزو ISO 22301:2019 الخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، والتي تُمنح للمؤسسات الملتزمة بأعلى المعايير العالمية لضمان استمرارية العمليات خلال الأزمات والظروف الطارئة، وذلك في خطوة تعكس التزامه المتواصل بالتميز المؤسسي والجاهزية الاستراتيجية.


تعكس هذه الشهادة المعتمدة من مؤسسة UAF الأمريكية، قدرة مجلس التوازن على تنفيذ نظام متكامل لإدارة استمرارية الأعمال، مما يعزز من مرونته المؤسسية واستعداده لمواجهة التحديات التشغيلية دون التأثير في استمرارية الخدمات والمهام الاستراتيجية.


ويُضاف هذا الإنجاز إلى شهادات المجلس السابقة ISO 37001:2016 لنظام إدارة مكافحة الرشاوى، وشهادة ISO 37301:2021 لنظام إدارة الامتثال، مما يعكس نهجاً متكاملاً يرتكز على الشفافية والامتثال المؤسسي وإدارة المخاطر.


بهذه المناسبة، قال خليفة الهاملي، الرئيس التنفيذي للشؤون التنفيذية في مجلس التوازن، «يمثل حصول المجلس على شهادة استمرارية الأعمال وفق معيار ISO 22301 محطة محورية في منظومة التطوير المؤسسي للمجلس، حيث نؤمن أن الجاهزية والاستباقية في مواجهة التحديات جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا، وأن هذه الشهادة تعزز من ثقة شركائنا المحليين والدوليين في قدرات المجلس على مواصلة الأداء بكفاءة في مختلف الظروف والمتغيرات».


وأضاف: «كما نفخر بحصول مجلس التوازن على شهادتي ISO 37001 لمكافحة الرشاوى وISO 37301 لنظام الامتثال، ما يعكس تكامل منظومتنا في هذه المجالات ويؤكد التزامنا الراسخ بتطبيق نموذج مؤسسي وطني متقدم، يرتكز على الكفاءة والجاهزية والموثوقية ويتبع أعلى معايير الحوكمة والتميز المؤسسي بما يخدم رؤية دولة الإمارات المستقبلية، ويدعم طموحاتها في بناء مؤسسات ذات رؤيا مستقبلية».

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة
  • إيلون ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق: "عمل مقزز"
  • مجلس التوازن يحصل على شهادة «آيزو» لاستمرارية الأعمال
  • مجلس الوزراء يعتمد لائحة لضمان «جودة التدريب» في سوق العمل
  • مجلس النواب يعتمد خطة التحول التنموي ويقر ميزانية التنمية
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
  • برئاسة عقيلة صالح.. انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب في بنغازي
  • نائب إطاري:رئاسة البرلمان فاشلة وفاسدة
  • قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة