الرياض

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء اتخاذها تدابير احترازية منذ 2019م بمنع استخدام المادة “E127” في الحلويات.

وأشارت إلى عدم وجود أدلة تثبت أن هذه المادة تسبب السرطان عند مستويات الاستخدام المسموح بها.

ونوهت بأنها تتابع المستجدات العلمية بدقة، مؤكدة أنها تراقب الصارمة المنتجات الغذائية والدوائية لضمان سلامتها وجودتها.

يذكر أن السلطات الأميركية أعلنت أمس أنها حظرت استخدام صبغة حمراء في الأغذية والأدوية لتسببها بالسرطان.

وأبانت أن الصبغة الاصطناعية هي المستخلصة من البترول، والتي تسمى إريثروسين، وتُعرف أيضًا باسم “إي 127″ (E127) في أوروبا و”رِيد 3” في أميركا الشمالية، وتُستَخدَم لإعطاء الأطعمة أو لكبسولات الدواء لونا ورديا فاتحا إلى أحمر.

 

إقرأ أيضا:

الدواء الأمريكية تحظر الألوان الحمراء في الغذاء بسبب السرطان

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الحلويات الهيئة العامة للغذاء والدواء

إقرأ أيضاً:

قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص

أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 135 /2025 الذي يحدد شروط وإجراءات الإعلان عن الأدوية أو التعريف بها، ويأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم هذا المجال وحماية الصحة العامة.

وينص القرار على حظر الإعلان أو التعريف بالأدوية من قبل أي جهة غير شركات الأدوية، الوكلاء المحليين، أو مكاتب الاستشارات الصيدلانية، باستثناء المكتب العلمي، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مركز سلامة الدواء.

ويشترط القرار للحصول على الترخيص أن يكون الدواء مسجلا رسميا، وأن يتوافق محتوى الإعلان مع النشرة الداخلية وملخص خواص الدواء (SmPC)، مع تحديد الفئات المستهدفة من الإعلان.

كما يجب أن يلتزم الإعلان بالنظام العام والآداب العامة، وأن يخلو من أي محتوى قد يضر بالصحة العامة أو يحتوي على معلومات مضللة أو مبالغات أو إساءات لأدوية أخرى، وذلك وفقًا لدليل الإعلان المعتمد من المركز.

ويمنح مركز سلامة الدواء مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لدراسة طلب الترخيص والبت فيه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للطلب.

وفي حال وجود نقص في المستندات أو البيانات، يتم إخطار مقدم الطلب مع منحه مهلة 30 يومًا لاستكمال النواقص، وإلا يُلغى الطلب. ويجوز للمتقدم تقديم طلب جديد بعد مرور 30 يومًا على قرار الرفض.

وحدد مدة الترخيص 3 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط، على أن يُقدّم طلب التجديد قبل 20 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص.

ويشترط على المرخص له تضمين رقم الترخيص في الإعلان، والالتزام بصيغة الإعلان المرخص بها، وعدم تعديل الإعلان إلا بموافقة مسبقة من المركز. كما يقتصر الإعلان على الصيادلة ومساعديهم، ومزاولي المهن الطبية، ويتم الإعلان في المجلات العلمية والمؤتمرات واللقاءات المباشرة.

ويتيح القرار تقديم التظلم إلى وزير الصحة خلال 60 يومًا من قرار الرفض، ويجب البت فيه خلال 30 يومًا، ويعد عدم البت خلال هذه المدة رفضًا للتظلم. كما يحق للمركز وقف الترخيص في حال ظهور مخاطر صحية أو عدم فاعلية الدواء.

مقالات مشابهة

  • نقابة مستوردي الأدوية: لمكافحة التهريب والدواء المزور بخطة واضحة لا استثناء فيها
  • جهد متواصل وتقنيات متطورة لسلامة الغذاء والدواء لضيوف الرحمن
  • اتفاقية لتشغيل وإدارة مختبر الغذاء والدواء
  • قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص
  • لابيد يحذر: احتلال غزة سيُحمّل دافعي الضرائب الإسرائيليين تكلفة تمويل الغذاء والدواء
  • تعرف على شروط وإجراءات الإعلان عن الدواء أو التعريف به
  • العلاج أمن قومي.. وزير الصحة: الاحتياطي الاستراتيجي من الدواء يكفي 3 أشهر
  • نشرة المرأة والمنوعات| علامات تشير لـ انخفاض هرمون الإستروجين..الغذاء والدواء توافق على لقاح الجيل التالي للوقاية من كورونا
  • الغذاء والدواء توافق على لقاح الجيل التالي من موديرنا للوقاية من كورونا
  • «الغذاء والدواء الأميركية» توافق على لقاح الجيل التالي لمودرنا