احسب رصيدك قبل 25 يناير.. الإجازات الرسمية محددة المدة بالقانون
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تسلط إجازة 25 يناير التي سيحصل عليها الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص، الضوء على نص هام بقانون العمل الذي وضع حد أقصى لعدد أيام الإجازات الرسمية التي يحصلون عليها في المناسبات الدينية والاجتماعية.
وأصدر وزير العمل قرارًا باعتبار يوم السبت 25 يناير إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة احتفالات الخامس والعشرين من يناير.
وحدد قانون العمل عدد الأيام والحد الأقصى للحصول عليها، حيث تنص المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة.
ويمنح قانون العمل للموظفين حق الحصول على إجازات رسمية في الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، إلا أنه وضع حدا أقصى لإجمالي عدد أيام الإجازة الممنوحة في هذا الشأن، بخلاف قانون الخدمة المدنية الذي لم يضع للعاملين بالجهاز الإداري للدولة حدا أقصى في هذا الصدد.
بخلاف الرسمية.. ما هي الإجازات السنوية؟حدد قانون العمل الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظفون بخلاف الإجازات الرسمية.
ونص قانون العمل على أنه يحصل الموظف على 15 يوما في السنة الأولى وتحسب بعد مضي 6 شهور من تاريخ استلام العمل.
ويزداد عدد أيام الحصول على الإجازات السنوية بمضي سنة في الخدمة حيث ينص القانون على أن يحصل الموظف على 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
كما ينص القانون على أن يحصل الموظف بالقطاع الخاص على 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة. كما يحصل على 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين وكذلك لذوي الإعاقة دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
الإجازات الاعتياديةيمكن زيادة الإجازات الاعتيادية السنوية 15 يوما للعاملين بالمناطق النائية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
تجدر الإشارة إلى أن الإجازات السنوية يحصل عليها العاملون بالقطاع الحكومي كذلك، وتكون بخلاف الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية وتكون مدفوعة الأجر كما هو الحال في كل الإجازات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجازات الرسمية اجازات 2025 الاجازات الرسمية إجازات 25 يناير الاجازات 2025 المزيد الإجازات الرسمیة الإجازات السنویة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
أبرزها تخصيص أراضٍ بمقابل رمزى.. مزايا تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحوافز.
حوافز غير ضريبية
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.