وفاة مريضة بعد الحكم لها بـ 35 جنيه بدل انتقال لجلسة الغسيل الكلوي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
اعتبرت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، كأنه لم يكن ، والذي يطالب بإلغاء حكم قضائي صادر من محكمة الدرجة الأولي وقضي بإلزامها بصرف بدل انتقال مصاريف جلسات الغسيل الكلوي لمريضة فشل كلوي ، بمبلغ ٣٥ جنيه عن كل جلسة ، وألغت المحكمة الطعن لتخلف الخصوم عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وهو تغيير شكل الدعوى بعد وفاة المريضة.
بداية الواقعة بصدور حكم قضائي ، يُلزم جهة الجهة الإدارية أن تؤدى للمدعية مصروفات الانتقال لمريضة فشل كلوى ، من محل إقامتها إلى مكان تلقيها جلسات الغسيل الكلوى بمبلغ (35جنيهًا) عن كل جلسة غسيل من تاريخ بداية الغسيل.
ولم ترتض الجهة الإدارية بهذا الحكم فطعنت عليه ، ولكن توفيت المريضة ، قبل أن تُكمل جلسات الغسيل الكلوى ، فطلبت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى بعد الوفاة ، ولم تمتثل الجهة الادارية للطلب.
وحكمت المحكمة بوقف الطعنين جزاءً مدة شهر، تأسيسًا على عدم قيام الجهة الإدارية بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة بتصحيح شكل الطعن لوفاة المريضة واختصام الورثة، ثم قدمت هيئة قضايا الدولة طلبًا لتعجيل نظر الطعن، فاستأنفت المحكمة نظر الطعنين ، وإذ لم تقم الجهة الإدارية بتنفيذ ما سبق أن كلفتها به المحكمة وكان سببًا للحكم بوقف الطعن جزاءً.
وللمرة الثانية ، لم تقم جهة الإدارة بتنفيذ ما سبق أن أمرت به المحكمة، وكان سببًا للحكم بوقف الطعنين جزاءً؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة وجوبًا باعتبار الطعنين كأن لم يكونا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا فشل كلوي المحكمة الإدارية مريضة وفاة مريضة المحكمة الإدارية العليا المزيد الجهة الإداریة
إقرأ أيضاً:
وكالة عدل ترد على استفسار يهم الكثير من المرفوضين في التسجيل
كشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ” عدل ” أجوبة لإستفسارات المسجلين في برنامج سكنات عدل 3 والذين تم رفض ملفهم.
ونشرت الوكالة اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي على الفيسبوك جوابا حول كيف أعرف بأن ملفي قابل للدراسة عند تحميل الطعن ؟
وقالت الوكالة بهذا الخصوص أنه “عليك التأكد من وضوح الوثائق ، تطابق معلوماتك الشخصية مع الوثائق التي قمت بتحميلها “.
وتابعت الوكالة ” يجب تحميل كل الوثائق في ملف واحد وأن لايتجازو 5 ميغابايت، تأكد من إرسال ملف الطعن”.
وذكرت الوكالة، أن المعنيين لديهم فرصة لارسال الطعون أو لإستكمال ملفاتهم، في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ طالب المسكن عبر المنصة الإلكترونية لإستكمال الوثائق الناقصة في الملف المحمل.
وكما نبهت الوكالة، إلى أن عدم إرسال الطعن و/أو استكماله في المواعيد المحددة وفقا للآجال والإجراءات التي يحددها المرقي العقاري حسب طبيعة الوثائق المطلوبة، يؤدي إلى رفض طلب السكن.