أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قضاء الصلوات الفائتة يجب على المسلم إذا فاته أداء الصلاة في وقتها، وأنه لا حرج في قضاء هذه الصلوات حتى في أوقات الكراهة.
قضاء الصلوات الفائتةوأوضح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «إذا نمت عن صلاة الظهر أو العصر أو نسيت أي صلاة، فيجب عليك قضاؤها حتى لو كنت في وقت الكراهة، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نسي صلاة أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها)».
وأضاف: «الحديث الشريف يوضح أن الصلاة الفائتة هي دين على المسلم، ويجب أن يؤديها فور تذكرها، حتى لو كان ذلك في وقت كراهة، الصلوات الفائتة لا تسقط عن الإنسان إلا بالقضاء، وهو ما يجعل قضاء الصلاة في هذه الأوقات أمرًا مشروعًا ولا يجوز تأخيره».
وأشار إلى أن جمهور العلماء أفتوا بجواز قضاء الصلوات الفائتة في أي وقت من أوقات الكراهة، مثلما لو استيقظ الشخص بعد فجر أو بعد صلاة العصر وتذكر أنه لم يصل الصلاة في وقتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصلاة الفائتة دار الإفتاء المصرية الصلوات الفائتة قضاء الصلوات الفائتة
إقرأ أيضاً:
ما الفرق بين الرهن والرهان؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الرهن في الشريعة الإسلامية عقد جائز ومشروع، يختلف تمامًا عن الرهان أو المقامرة المحرّمة، مشيرًا إلى أن الإسلام وضع ضوابط دقيقة لكل منهما، حفاظًا على الحقوق ومنعًا للظلم.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، "الرهن هو جعل شيء مالي كضمان لدَين، بحيث إذا تعذر السداد يمكن لصاحب الحق أن يستوفي منه حقه، وقد ورد في السنة أن النبي ﷺ رهن درعه عند يهودي، فالرهن مشروع ولا حرج فيه، بل يُعد وسيلة لحفظ الحقوق".
الإفتاء: غدا أول شهر المحرم.. ونهنئ الرئيس السيسي والشعب بالعام الهجري 1447
دار الإفتاء: غدا بداية شهر المحرم والسنة الهجرية الجديدة 1447 هـ
هل يجوز المسح على الجورب إذا كان قصيرا؟.. الإفتاء تحسم الجدل
بمشاركة عياد وداود.. إنشاء جامعة سنغافورة الإسلامية بخبرات الأزهر ودار الإفتاء
الإفتاء: يجوز شرعًا التطوع بصيام أول يوم من شهر المحرم
الإفتاء توضح مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه الأولاد فيما يتعلق بالعبادات
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "الرهن يتم باتفاق الطرفين، ولا يجوز فيه الإكراه، فلا يُجبر الإنسان على رهن شيء لا يرغب في رهنه، لأنه عقد قائم على التراضي، لقوله تعالى:{وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ}".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما الرهان أو المقامرة، فهو محرم في الإسلام لأنه مبني على الغرر والمخاطرة، ويأخذ أموال الناس بالباطل، وقد نهى عنه الله تعالى في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الرهن ليس كالقرض بفائدة، موضحًا الفرق "الرهن عقد مستقل عن القرض، ويأتي لضمانه فقط، أما إذا كان القرض نفسه فيه زيادة مشروطة (فائدة)، فهذا هو الربا المحرم شرعًا".
وشدد على ضرورة فهم حقيقة المعاملات وعدم التسرع بالحكم عليها بمجرد أسمائها، مختتما "لابد أن نفرّق بين الصور المختلفة مثل القرض، الإيجار، التمويل، الاستثمار، أو المضاربة، فكل صورة لها أحكامها، ولا يجوز الخلط بينها دون تحقيق وفهم".