ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر. شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.

وقال المستشار محمود فوزي في كلمته إن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان؛ أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور الجديد. مشيرًا إلى أن مسودة المشروع وضعتها لجنة موسعة من مؤسسات الدولة، وكيانات حقوقية ونقابية، وخبراء متخصصين، مع الاستعانة بالتجارب المشابهة. ويناقشه مجلس النواب حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء من مناقشته قبل نهاية هذه الدورة التشريعية.

وأوضح المستشار فوزي أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداء إصدار أمر الحبس الاحتياطي، مرورًا بتقليص مدته، ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه، وتنظيم إجراءات التظلم منه، وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن المشروع رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأوجب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وبطلان أي قولٍ يُثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد، وحظر إيذاء المتهم أو إكراهه، أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة، وبدون أمر قضائي مسبب.

وتابع المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون الجديد منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فورًا إلى النيابة العامة، التي تعد وفق أحكام الدستور والقانون جزءًا أصيلًا من السلطة القضائية، وأعضاؤها مستقلون وهم من القضاة. وتتولى النيابة العامة الإشراف والرقابة على كافة أماكن الاحتجاز القانونية، والتحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وهم جزء من تشكيل المحكمة.

واستطرد فوزي: “أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محامٍ، مع ندب محامٍ لمن ليس معه محامٍ، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال الدعوى الجنائية. كما أوجب القانون صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك في نطاق جرائم محددة. واستحدث منظومة حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بُعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية؛ وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.”

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حقوق الإنسان جنيف وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي المجلس الدولي لحقوق الإنسان المزيد محمود فوزی

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:

 

مادة (339)

إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.


ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.


مادة (340)

يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.


ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

 

مادة (341)

يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.

 

مادة (342)

إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

 

 

مقالات مشابهة

  • عاجل- أكاديمية الشرطة تبدأ إبلاغ المقبولين بنتائج القبول للعام الدراسي الجديد
  • قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
  • القانون حاسم..الجمع بين زوجين يشعل أزمة بعدمصرع سعيد مختار.. إيه الحكاية؟
  • ضبط نادي صحي لممارسة مخالفات الآداب العامة.. وحبس المتهم فورا
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
  • ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو