أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأن اللائحة التنفيذية تتضمن مزيدا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.

وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور.

وتابع: «وضع مسودة المشروع لجنة موسعة من مؤسسات الدولة والكيانات الحقوقية والنقابية والخبراء المتخصصين مع الاستعانة بالتجارب المقارنة يناقشه مجلس النواب حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذه الدورة».

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وذكر أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداءً إصدار أمر الحبس الاحتياطي مرورا بتقليص المدد ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه وتنظيم إجراءات التظلم وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ مع التأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.

حق المتهم في الصمت

وأوضح، أن مشروع القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأجوب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وأبطل المشروع أي قول يثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد.

أكد أن مشروع القانون حظر إيذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة ودون أمر قضائي ومسبب، كما أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس له محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال جميع مراحل الدعوة الجنائية.

ولفت إلى أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكاويهم فورا إلى النيابة العامة وفقا لأحكام الدستور والقانون التي هي جزء أصيل من السلطة القضائية.

وشدد، على أن القانون أوجب صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك، في نطاق جرائم محددة دون غيرها، واستحدث مشروع القانون حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محمود فوزي مجلس النواب حقوق الإنسان مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟

أقر مجلس النواب ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث نصت المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".

 


كما وافق مجلس النواب على مواد الفصل السابع بمشروع قانون العمل والمتعلقة بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

 

وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:          

مادة (154)
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد “86، 87، 94” من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

مادة (155)
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.


مادة (156)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر
 

مادة (157)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.

مادة (158)
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه

مادة (159)
لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة،

وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

مادة (160)
يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

مادة (161)
لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.

مادة (162)
إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.


ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
 

مادة (163)
لصاحب العمل أن يعني العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة.

مادة (164)
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، أو قبل انقضاء مهلة الاخطار، يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها.
وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء، والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.

مادة (165)

إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

مادة (166)

يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

مادة (167)
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة  أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.


مادة (168)
للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
  • أبو شقة عن تعديلات قوانين الانتخابات: المهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور
  • أحزاب الحريديم تتجه للتصويت مع المعارضة الإسرائيلية لحل الكنيست.. تفاصيل
  • تعرف على قانون حل الكنيست.. هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
  • ما هي المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟