محضر للنيابة العامة.. تعرف على عقوبات كزبرة بسبب إهانة الدكتور أحمد زويل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الإهانة والسب والقذف خصوصا بعد إعلان نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى مدبولى عن تحرير محضر ضد مغنى المهرجانات "كزبرة بسبب كليبة الجديد عليا الطلاق كله بيكدب ، وإهانة وتحقير رمز من رموز مصر الراسخة في وجدان الشعب المصري والجديرة بالاحترام والتقدير د. أحمد زويل.
عقوبات السب والقذف فى القانون
ويوضح موقع صدى البلد عقوبة الإهانة والسب والقذف بعد التواصل مع محمود فؤاد الخولى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة فيما يلى:
قال المحامى محمود الخولى، إنه فى حالة إساءة رمز من رموز العلماء "القيمة والقامة" لنا مثل د. أحمد زويل للإهانة أو السب والقذف يتعرض كل من يقوم بهذه الأفعال المشينة للحبس والغرامة.
وأكد المحامى محمود فؤاد الخولى أن قانون العقوبات فرق بين السب والقذف ووضح عقوبة لكلا منهما، لافتا الى المادة 308 من القانون نصت على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة أشهر.
وأشار "محمود الخولى" الى أن قانون العقوبات عرف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".
وأضاف المحامى محمود الخولى ايضا أن المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 نصت على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"
تفاصيل الواقعةأعلن الدكتور محمد عبد الله، رئيس لجنة التحقيقات والمتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، آخر التطورات وتفاصيل التحقيق مع مغني المهرجانات كزبرة.
قال المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية في بيان له:" في واقعة التحقيق للمؤدي كزابيرو .. حضر اليوم احمد خالد الشهير بكازابيرو أمام الشئون القانونية لسؤاله فيما نسب إليه من الاتهام الوارد بالإساءة إلي العالم الجليل الفاضل الدكتور أحمد زويل في مقطع فيديو".
وبعد حضوره وسؤاله تم تقديم اعتذار منه وأنه قام بحذف الصورة من الفيديو وأنه لم يكن يقصد الإساءة أبدا وأنها كانت رؤية مخرج العمل وصرح بأنه يحترم علماء مصر والدكتور أحمد زويل وأنه صحح ما أخطأ فيه ولن يعود إلي تكرار الفعل مرة أخري وتم توقيعه علي محضر التحقيق وسيتم عرض نتيجة التحقيق علي النقيب العام لاتخاذ القرار بهذا الشأن".
حلمي عبد الباقي يهاجم كزبرة
شن الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، هجوما حادا على مؤدي المهرجانات كزبرة، مشيرا إلى أنه أقحم العالم الجليل أحمد زويل في إحدى الكليبات الجديدة له، الأمر الذي أثار استياء الجميع.
وأضاف حلمي عبد الباقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، أن تم عمل ضوابط صارمة مع مؤدي المهرجانات بقرارات صارمة، تقوم على الحفاظ على المبادئ والمثل.
وتابع الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أننا فوجئنا بأن مؤدي المهرجانات كزبرة، عمل أغنية وضع فيها صورة العالم الجليل أحمد زويل، لافتا إلى أن تم إيقاف مؤدي المهرجانات كزبرة، وتم أيضا إحالته للتحقيق "وربنا يستر عليه بقي، وهو يتحمل النتائج لما فعل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد زويل الشعب المصري جرائم تقنية المعلومات قانون العقوبات قانون جرائم تقنية المعلومات نقابة المهن الموسیقیة المهرجانات کزبرة حلمی عبد الباقی السب والقذف أحمد زویل
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".