السكوري: مشروع قانون 2016 كان يمنع 80% من المجتمع من ممارسة الإضراب
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إن السنخة القديمة لمشروع قانون الإضراب التي وضعت في سنة 2016 (في عهد البيجيدي) كانت تمنع الإضراب على 80 في المائة من المجتمع”.
وأوضح السكوري، اليوم الأربعاء، في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للتصويت على مشروع قانون الإضراب، أن “النسخة القديمة للمشروع كانت تمنع المحامين والأطباء في القطاع الخاص والصيادلة والحرفيين والتجار والعمال المستقلين والعامل الأجير وآخرين من ممارسة حق الإضراب وكانوا سيحالون على الفصل 288 من القانون الجنائي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “كل هذه الإجراءات تم حذفها في القانون الجديد انتصارا لقناعاتنا الحقوقية في هذا المجال”.
وتابع السكوري أنه “بموجب المادة الرابعة من هذا القانون أصبح اليوم هذا الحق يشمل الموظفين والمهنيين بجميع أصنافهم و العاملات و العمال المنزليين و العمال المستقلين و العمال غير الأجراء، وبالتالي تم توسيع حق الإضراب “.
وأكد السكوري أنه “بموجب التعديلات التي صودق عليها يوم أمس بلجنة القطاعات الاجتماعية أصبح من الممنوع على المشغل أن يعرقل حق الاضراب باي طريقة كانت او يطرد او يعزل المضربين او ينتقم منهم او يحل عمالا او يناول (sous traitance)تحت طائلة عقوبات تبدأ في 20.000 وًتصل الى 200.000 درهم ( في صيغة القديمة كانت محصورة في 50.000).
وأوضح السكوري أن المادة الاولى: التي تم التصويت عليها بالإجماع بمجلس النواب، عرفت تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة النقابات و اهم حكم تمت إضافته هو ” في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل تعطى الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة و النقابات”.
في سياق متصل، قال السكوري، إنه “في حالة الإضراب من أجل ملف مطلبي لرفع الأجور في القطاع الخاص تم تثبيت الاجال في 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة (لان المشغل مضطر لجمع مجلس الإدارة من اجل اتخاذ قرار رفع الأجور و هو مجبر لاحترام آجال 15 يوما على الأقل للدعوة إلى مجلس الإدارة) ، و في القطاع العام في حالة الملف المطلبي لرفع الأجور ، تم تثبيت الاجال في 45 يوما قبلة للتمديد 15 يوما لأن المفاوضات تحتاج إشراك قطاعات متعددة ووهي وزارة المالية و قطاع الإدارة العمومية بالإضافة إلى رئيس الحكومة إذا تطلب الأمر التحكيم”.
وبخصوص الآجالات للتفاوض وجوبا قبل ممارسة الاضراب تم تحديد آجال 10 أيام للتفاوض عوض 30 يوما في حالة الإضراب حول قضايا خلافية في القطاع الخاص و هو 95% من حالات الاضراب. و في محلس المستشارين تم تقليص المدة إلى 7 أيام. أما في حالة الخطر الحال danger imminent فقد تم تقليص الاجال من 3 أيام الى الفورية و تكليف مفتش الشغل بالإثبات حسب مقتضيات مدونة الشغل.
وعلى مستوى حماية حق الإضراب: بموجب التعديلات اصبح من الممنوع على المشغل ان يعرقل حق الاضراب باي طريقة كانت أو يطرد أو يعزل المضربين أو ينتقم منهم أو يحل عمالا او يناول (sous traitance)تحت طائلة عقوبات تبدأ في 20.000 وًتصل الى 200.000 درهم.
وأشار السكوري إلى أن الممارسة الحالية للإضراب تتيح للمشغل طرد و عزل والانتقام و المناولة بل و احلال عمال محل المضربين. في نفس الإطار تم التخفيف من الجزاءات المطبقة على المضربين الذين يخالفون القانون عبر تقليص الغرامات من 5000 -10000 درهم إلى 1200-8000 درهم حتى لا يطبق الإكراه البدني على المضربين ( يمكن ان يطبق في القوانين الجاري بها العمل إبتداءا من 8000 درهما من الغرامات). بل و اكثر من ذلك تم اضافة مادة جديدة تمنع تطبيق الإكراه البدني على الأشخاص في حالة عسر”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی القطاع فی حالة 000 درهم
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.
ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
مشروع قانون الإيجار القديم
وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك انتهاء مدة الـ30 يوما.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المتابعين عن مصير تطبيق القانون، الذى يأتى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحا البرلمان مهلة لتعديل القانون في دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.