عدن تشهد شللًا تامًا في الحياة اليومية بسبب انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
منذ يوم الثلاثاء، تشهد مدينة عدن انقطاعًا تامًا للتيار الكهربائي، ما أدى إلى توقف الحياة اليومية بشكل شبه كامل، في وقت تتصاعد معاناة السكان بسبب أزمة الوقود.
وفي وقت سابق، حذرت المؤسسة العامة لكهرباء عدن من نفاد الوقود في محطات التوليد، مشيرةً إلى أن المدينة ستغرق في ظلام دامس.
وفي نفس السياق، حذرت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي من توقف خدماتها خلال 24 ساعة نتيجة نقص الوقود، لكنها أعلنت لاحقًا عن توفير كميات إسعافية لحل المشكلة.
تستمر الأزمة دون حلول واضحة، في ظل غياب أي توضيحات من الحكومة بشأن تدابير عاجلة لمعالجة الوضع. قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي من جانبها، اتهمت الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بالفشل في تحمل المسؤولية، داعيةً السعودية والإمارات للتدخل الفوري لإنقاذ عدن من كارثة إنسانية قد تلوح في الأفق.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الانقطاع هو الثاني من نوعه في غضون أسبوعين، مما يزيد من الضغوط على السكان ويهدد بتوقف الخدمات الأساسية في المدينة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص .. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل اليومية
حدد قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يكفل عدم استغلال العامل أو إرهاقه،يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق العمال وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحق العامل في الراحة.
وحدد القانون عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله فيها خلال اليوم، حيث نصت المادة 117 منه، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.
و يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.