السجن 6 سنوات لـ3 موظفين بمصرف الأمان بتهمة التزوير
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات بطرابلس بحبس 3 موظفين بمصرف الأمان للتجارة والاستثمار ست سنوات بتهمة التزوير.
ووفقا لمكتب النائب العام، فإن المتهمين تعمدوا تزوير وثائق رسمية للحصول على بطاقة “فيزا” وتمكنوا من إصدارها باسم أحد عملاء المصرف دون موافقته.
كما تعمد المتهمون استخدام تلك الوثائق والبطاقة للحصول على مخصصات العميل من النقد الأجنبي لفائدة أرباب الأسر.
وحكمت المحكمة ضد الأول حضوريا بعقوبة السجن 6 سنوات وإعادة المبلغ المتحصّل عليه، وبالسجن ست سنوات فقط على الثاني والثالث غيابياً.
المصدر: مكتب النائب العام
تزويرمحكمة الجنايات بطرابلسمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تزوير مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية متهم يعمل طبيب صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل خطيب بأبو النمرس خلال مشاجرة داخل المسجد.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم ضرب عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي ضربه وكان ذلك على إثر خلف استعر بينهما فقام على إثرها بافتعال مشاجرة مع المجني عليه وما أن ظفر به حتى صدم رأسه بأداه تاليه
الوصف - محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موته.
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.