الطالب وأهله هيتحاسبوا |التعليم تحذر من الغياب في المدارس وتعاقب المخالفين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع الطلاب وأولياء الأمور من الغياب عن المدارس وعدم الانتظام في الحضور.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981نص في المادة 19على أنه إذا لم يتقدم الطفل في مرحلة التعليم الأساسي إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة, وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره, فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.
وأوضح المصدر أن المادة 21 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على أن يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون ، وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.
وشدد المصدر على أنه بالنسبة لطلاب مرحلة التعليم الثانوي ، فقد نصت المادة 25 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ، على أنه يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة, ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله ، ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات, ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية, وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.
وأكد المصدر على أنه وفقا لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ، ففي التعليم الثانوي يشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.
وقال المصدر أن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي أيضا لا تسمح بغياب الطلاب عن المدارس ، مشددا على أنه وفقا لـ لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي فإن التغيب عن المدرسة، دون عذر مقبول في أي وقت، بما فيها قبل وبعد الإجازات والعطل ونهاية الأسبوع، وقبل الامتحانات ، يعد مخالفة يتم التعامل معها بعقوبات متدرجة كما يلي :
التنبيه الشفويالتنبيه الكتابيقيام الطالب بأداء مهام مدرسية إضافية وبعد انتهاء اليوم الدراسيقيام الطالب بأداء مهام وأعمال أخرى مدرسية إضافية بعد انتهاء اليوم الدراسيخصم بعض أو كل درجات السلوك في مادة أو أكثرتحويل الطالب للإخصائي الاجتماعي، واستدعاء ولي الأمرالفصل المؤقت من المدرسة لمدة أسبوعالفصل المؤقت من المدرسة لمدة أسبوعينالفصل المؤقت من المدرسة حتى نهاية الفصل الدراسيالفصل المؤقت من المدرسة لمدة عام دراسي كاملالنقل تأديبيًّا إلى مدرسة أخرى، وتحويل الطالب لنظام الدراسة من الخارج.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم المدارس المزيد عذر مقبول الطفل أو على أنه على أن
إقرأ أيضاً:
قرارات عاجلة بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الخاصة
وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الطلب المقدمم من رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الطلاب غير المسددين المصروفات المدرسية حال قيام ولي الامر بتحويل نجله من المدرسة بداية من السنة المالية (أول سبتمبر)
حيث تم عرض الطلب المقدم من اللجنة المركزية للتعليم الخاص وتقرر الموافقة على المقترح المقدم على ان يتم تعميمه على كافة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وفقا للآتي :
التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل
القاهرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا.. وزير التعليم العالي يستعرض الرؤية الوطنية للبحث العلمي
وعلى جانب آخر ، وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي مقترح قيام المدارس الخاصة بفتح أكاديميات ( تعليمية - رياضية ) بعد مواعيد العمل بالمدرسة وبما لا يضر بمصلحة الطلاب التعليمية بالمدرسة وبما لا يؤثر على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، وذلك بناء علي المقترح المقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة.
و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم عرض الطلب المقدم على اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمد محضرها من وزير التربية والتعليم، والتي قررت الموافقة على جواز الترخيص لخدمات اضافية من جانب الادارة العامة للتعليم الخاص والدولى مع مراعاة الاعتماد من السلطة المختصة مقابل سداد مبلغ 100000 جنيها سنويا عن النشاط خلال الواحد مع مراعاة عدم ممارسة تلك الأنشطة خلال اليوم الدراسي.