تفاصيل قانون الجنسية العمانية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
مسقط _ الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1583)، تفاصيل قانون الجنسية العمانية رقم ١٧ / ٢٠٢٥
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٤/٣٨
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون الجنسية العمانية المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى قانون الجنسية العمانية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
فيما يلي تفاصيل القانون:
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ضوابط حدّدها القانون لممارسة نشاط الاستزراع السمكي .. تفاصيل
تضمّن قانون تنمية البحيرات، عدة ضوابط للراغبين في ممارسة أنشطة الاستزراع السمكي .
في هذا الصدد نصت المادة (52) من القانون على أن: يحظر إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجر من الجهاز، إلا بترخيص منه، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 2000 جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه.
وتحدّد اللائحة التنفيذية، شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص، وفئات هذا الرسم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه
ويجوز بقرار من الجهاز، الترخيص باتباع الاستزراع التكاملي بين الاستزراع السمكي والاستزراع النباتي، وتحدد اللائحة التنفيذية، الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وطبقا للقانون ، يتم تحديد المناطق المخصصة للاستزراع السمكي، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الجهاز.