وزير الشئون النيابية يعلق على رفض النواب لوجوب تسجيل أقوال الأطفال المجنى عليهم
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، رفض مقترحا نيابيا بوجوب تسجيل المُحقق أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً.
جاء ذلك خلال مناقشة المادة (346) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بأنه إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من (سلطة التحقيق) بإيداعه مؤقتا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
ويجيز القانون، لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.
كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناءً على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية.
وكان النائبان عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وعبد العليم داود، عن حزب الوفد، قد طالبا بحذف جوازية تسجيل أقوال الطفل المجني عليه، لتكون وجوبية، إلا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء، ومفترض فيها الأمانة والنزاهة، فلا تثبت إلا الحقيقة أيا كانت وسيلة تسجيل الأقوال، قائلا: "لا مجال لتمييز الطفل عن غيره"، وعاد "فوزي" ليؤكد أن النيابة العامة لا تبحث إلا عن الحقيقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
من الأسرة إلى المدرسة… كيف يحصن القانون المصري الطفل ضد الخطر؟
مع تزايد الاهتمام المجتمعي بحقوق الطفل، تتعزز أهمية القوانين المنظمة لحماية الطفولة، وفي مقدمتها قانون الطفل المصري، الذي يشكل الإطار التشريعي الأساسي لضمان تنشئة آمنة وسليمة للنشء، بعيدًا عن الأخطار والانتهاكات التي قد يتعرض لها بعض الأطفال في مراحل عمرهم المبكرة.
ويؤكد القانون، من خلال مواده المختلفة، على الحق الأصيل لكل طفل في الحياة، والرعاية الصحية، والتعليم، والحماية من كافة أشكال العنف أو الإهمال أو التمييز، كما يحدد بوضوح الجهات المنوطة بتلقي الشكاوى والتدخل لحماية الطفل من الخطر.
توضح المادة 99 من القانون أن لجان حماية الطفولة الفرعية هي الجهة المختصة بتلقي الشكاوى المتعلقة بتعرض الأطفال للخطر. ويحق لهذه اللجان، بعد التحقق من جدية الشكوى، استدعاء الطفل وأولياء الأمور أو المسؤولين عنه، وفحص ملابسات الشكوى ومحاولة حلها، وفي حال تعذر ذلك، يتم رفع تقرير للجنة العامة لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الصحة والتعليم وجهان لحماية متكاملةوفقًا للمادة 29، يجب أن يتضمن ملف الطفل المدرسي بطاقة صحية معتمدة، يتم من خلالها متابعة الحالة الصحية بشكل دوري من قبل طبيب المدرسة. وفي حال عدم وجود البطاقة، يُلزم ولي الأمر بإصدارها وفقًا للمادة 27، وذلك لضمان رعاية صحية منتظمة للطفل أثناء فترة التعليم قبل الجامعي.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على إجراء فحص صحي سنوي للأطفال داخل المدارس، بما يضمن اكتشاف أية مشكلات صحية ومعالجتها مبكرًا.
في قلب الأزمات: لا مساس بحياة الطفلويؤكد نص المادة 7 مكرر (ب) على التزام الدولة المطلق بـ"أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة خالية من النزاعات المسلحة"، واتخاذ كل التدابير القانونية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية بحق الأطفال، مع ضمان الحماية الكاملة لهم في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
مبادئ أساسية لكرامة الطفولةتؤكد المادة 3 أن القانون يكفل مجموعة من الحقوق الأساسية، من أبرزها:
الحق في الحياة والنمو والحماية من العنف والاستغلال.
المساواة بين الأطفال دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الإعاقة أو الأصل.
الحق في التعبير عن الرأي والاستماع إليه، خاصة في الإجراءات القضائية والإدارية التي تخصه.
ويشكل هذا الإطار القانوني منظومة متكاملة تهدف إلى صون كرامة الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى في كل ما يتعلق به من قرارات أو سياسات، أيًا كانت الجهة المعنية بتنفيذها.