3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
حدد قانون العقوبات 3 حالات تصل فيها عقوبة جريمة الاختلاس إلى السجن المؤبد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة طبقا لقانون العقوبات السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة 113 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة طبقا لقانون العقوبات السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة طبقا لقانون العقوبات الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات السجن المشدد السجن المؤبد جريمة الاختلاس الاختلاس المزيد السجن المؤبد
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لـ«متهم» بزراعة وإنتاج مادة مخدرة في طرابلس
أصدرت محكمة استئناف طرابلس، حكمًا قضى بإدانة متهم بتعمد زراعة نبتة القنب الهندي في إحدى المزارع الواقعة جنوبي مدينة طرابلس، وذلك بغرض صناعة مخدر الحشيش والاتجار فيه.
وجاء هذا الحكم بعد استكمال النيابة العامة إجراءات التحقيق في الواقعة، حيث اختصمت النيابة المتهم أمام المحكمة التي أصدرت قرارها بمعاقبته بالسجن المؤبد، وفرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف دينار ليبي.
كما أمرت المحكمة بمصادرة العقار الذي تمت فيه زراعة النبتة (المزرعة)، إلى جانب جميع معدات الإنتاج والمادة المخدرة المضبوطة.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود السلطات القضائية والأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز تطبيق القانون للحفاظ على الأمن المجتمعي.
هذا وتُعتبر زراعة نبتة القنب الهندي من الظواهر الخطيرة التي تواجهها العديد من الدول، إذ تُستخدم هذه النبتة بشكل رئيسي في صناعة المخدر المعروف بـ«الحشيش».
وتأتي زراعة القنب عادة في المناطق الريفية والمزارع التي توفر بيئة مناسبة لنموها، ما يجعل مكافحة هذه الزراعة تحديًا كبيرًا للسلطات الأمنية والقضائية.
في ليبيا، تبذل الجهات المختصة جهودًا متواصلة لرصد ومكافحة زراعة هذه النبتة، ضمن إطار خطة وطنية للحد من انتشار المخدرات، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الصحي والاجتماعي.
وتشمل هذه الجهود حملات تفتيشية ومتابعة دقيقة للمزارع المشبوهة، بالإضافة إلى التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية لضبط المتورطين وتقديمهم للعدالة.
ويأتي هذا العمل حفاظًا على صحة المجتمع وسلامته، وحرصًا على مستقبل الأجيال القادمة من المخاطر المرتبطة بتجارة وتعاطي المخدرات.
محكمة الجنايات تصدر حكماً يقضي بإدانة متهم تعمَّد إنتاج مادة مخدِّرة. تـمَّمت النيابة العامة إجراءات تحقيق واقعة زراعة…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الثلاثاء، ١٠ يونيو ٢٠٢٥